[وعائشة جالسة] 2 فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل" "2.
31- وروى الترمذي بإسناد صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"3.--------------------------------------------
1 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف وصحيح مسلم.
2 مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، حديث "89" 1/ 272.
3 الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث "108" 1/ 180 هكذا رواه موقوفا على عائشة رضي الله عنها وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج.
وأخرجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا في الحديث الذي بعده رقم "109" 1/ 182، 183 وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "608" 1/ 199.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "72" بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وفي حديثهما قصة.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 161.
وأخرجه عبد الرزاق: في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "941" 1/ 246، كلهم موقوفا على عائشة، رضي الله عنها.
قال الحافظ في التلخيص 1/ 134 في حديث عائشة هذا: قال، أي الترمذي: ثنا محمد بن المثنى، ثنا الوليد. ثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان، وابن القطان، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي، ولا يخلو الجواب عن نظر. ثم قال: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا، وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة، بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور، انتهى. وقد عُرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور. وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الحديث في الجامع الصحيح للإمام الترمذي 1/ 181.
31- وروى الترمذي بإسناد صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"3.--------------------------------------------
1 ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف وصحيح مسلم.
2 مسلم: في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، حديث "89" 1/ 272.
3 الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث "108" 1/ 180 هكذا رواه موقوفا على عائشة رضي الله عنها وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، ورافع بن خديج.
وأخرجه أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا في الحديث الذي بعده رقم "109" 1/ 182، 183 وقال أبو عيسى: "حديث عائشة حسن صحيح".
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "608" 1/ 199.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث "72" بلفظ: "إذا جاوز الختان الختان" وفي حديثهما قصة.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 161.
وأخرجه عبد الرزاق: في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل، حديث "941" 1/ 246، كلهم موقوفا على عائشة، رضي الله عنها.
قال الحافظ في التلخيص 1/ 134 في حديث عائشة هذا: قال، أي الترمذي: ثنا محمد بن المثنى، ثنا الوليد. ثم قال: حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان، وابن القطان، وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعتَ في هذا الباب شيئا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي، ولا يخلو الجواب عن نظر. ثم قال: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا، وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة، بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور، انتهى. وقد عُرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور. وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على الحديث في الجامع الصحيح للإمام الترمذي 1/ 181.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)