الثاني:
89- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدُعي1 له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ [فقال] 2: إنا كنا نؤمر بهذا [فقال] 3: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ [بك] 4. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد [الخدري] 5 رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق".
رواه البخاري ومسلم6.--------------------------------------------
= وابن ماجه: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "2754" 2/ 909، 910.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 225.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "1119" 3/ 110.
وأخرجه ابن حبان: في كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث "1224" ص300 "موارد".
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 338 في كتاب الفرائض.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
1 في ف "فدعا" وهو خطأ.
2 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.
3 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.
4 ساقطة من النسختين، وما أثبته من الصحيح.
5 ساقطة من الأصل، وما أثبته من ف والصحيح.
6 البخاري: في كتاب الاعتصام، باب "21" أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ 8/ 157 وفيه لفظه.
وفي كتاب البيوع، باب "9" الخروج في التجارة … إلخ 3/ 6.
وفي كتاب الاستئذان، باب "13" التسليم والاستئذان ثلاثا 7/ 130.
ومسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان، حديث "33-37" 3/ 1694-1696.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث "5180-5184" 5/ 370-372.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 400.
89- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه "أنه استأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا، فكأنه وجده مشغولا، فرجع. فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ ائذنوا له، فدُعي1 له، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ [فقال] 2: إنا كنا نؤمر بهذا [فقال] 3: لتقيمنَّ على هذا بينة أو لأفعلنَّ [بك] 4. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد [الخدري] 5 رضي الله عنه فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني عنه الصفق بالأسواق".
رواه البخاري ومسلم6.--------------------------------------------
= وابن ماجه: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "2754" 2/ 909، 910.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 225.
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ: في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، حديث "1119" 3/ 110.
وأخرجه ابن حبان: في كتاب الفرائض، باب في الجدة، حديث "1224" ص300 "موارد".
وأخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 338 في كتاب الفرائض.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
1 في ف "فدعا" وهو خطأ.
2 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.
3 في الأصل: "قال" وما أثبته من ف والصحيح.
4 ساقطة من النسختين، وما أثبته من الصحيح.
5 ساقطة من الأصل، وما أثبته من ف والصحيح.
6 البخاري: في كتاب الاعتصام، باب "21" أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ 8/ 157 وفيه لفظه.
وفي كتاب البيوع، باب "9" الخروج في التجارة … إلخ 3/ 6.
وفي كتاب الاستئذان، باب "13" التسليم والاستئذان ثلاثا 7/ 130.
ومسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان، حديث "33-37" 3/ 1694-1696.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث "5180-5184" 5/ 370-372.
وأخرجه الإمام أحمد 4/ 400.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)