الثالث:
90- عن الشعبي1 "أنه حدّث بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد2 كفا من حصا فحصبه به وقال: ويلك تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت".
رواه مسلم بهذا اللفظ3.
الرابع:
91- إنكار عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر تقدم4.
قوله: وأيضا التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي؛ لتبليغ الأحكام5.--------------------------------------------
1 هو: عامر بن شراحيل الهمداني -من شعب همدان- الكوفي، الإمام، الحافظ، الثبت، الفقيه، علامة التابعين. مات بعد المائة.
تذكرة الحفاظ 1/ 79، التقريب 1/ 387، التهذيب 5/ 65، السير 4/ 294.
2 هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي -بفتح النون والخاء- مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه. من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين.
تذكرة الحفاظ 1/ 50، التقريب 1/ 77، التهذيب 1/ 343.
3 مسلم: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، حديث "46" 2/ 1118 وللحديث تتمة وهي " … لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] .
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث "2288" 2/ 715 مختصرا.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، حديث "1180" 3/ 475.
وأخرجه النسائي: في كتاب الطلاق، باب الرخصة في خروج المبتوتة … إلخ 6/ 209.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا: هل لها سكنى ونفقة؟ حديث "2036" 1/ 565.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 415.
4 انظر الحديث رقم "63".
5 انظر مختصر المنتهى ص"76" وفيه: "أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ الآحاد … ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)