وقال: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا". وفي دية الأصابع باعتبار منافعها.
بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية1.
هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر رضي الله عنه على رأيه.
فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.
119- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة2، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة، عبدا أو أمة3. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به".
رواه البخاري، ومسلم4.
وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"5.--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص"88".
2 أملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. وأملصت المرأة بولدها أي: أسقطت. انظر شرح الحديث في فتح الباري 12/ 247-252، وانظر مادة "ملص" في صحاح الجوهري 3/ 1057.
3 في صحيح البخاري بعدها "قال: ائت من يشهد معك" وفي النسختين غير مذكورة.
4 البخاري: في كتاب الديات، "25" جنين المرأة 8/ 45.
وأخرجه أيضا: في كتاب الاعتصام بالسنة، باب "13" ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله … إلخ 8/ 150 وفيه قصة.
ومسلم: في كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، حديث "39" 3/ 1311.
5 أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث "4570 و4571 و4573" 4/ 697-699 وفي الأخير: حديث طاوس.
بقوله: "في كل أصبع عشر" وفي ميراث الزوجة من الدية1.
هذا الكلام يشتمل على ثلاثة أحاديث قدمها عمر رضي الله عنه على رأيه.
فالأول: وهو تركه القياس في الجنين للخبر.
119- عن المغيرة بن شعبة عن عمر "أنه استشارهم في أملاص المرأة2، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغرة، عبدا أو أمة3. فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به".
رواه البخاري، ومسلم4.
وعند أبي داود من حديث طاوس: أن عمر، قال: "الله أكبر، لو لم أسمع هذا، لقضينا بغير هذا"5.--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص"88".
2 أملاص المرأة: هي التي تضرب على بطنها فتلقي جنينها. وأملصت المرأة بولدها أي: أسقطت. انظر شرح الحديث في فتح الباري 12/ 247-252، وانظر مادة "ملص" في صحاح الجوهري 3/ 1057.
3 في صحيح البخاري بعدها "قال: ائت من يشهد معك" وفي النسختين غير مذكورة.
4 البخاري: في كتاب الديات، "25" جنين المرأة 8/ 45.
وأخرجه أيضا: في كتاب الاعتصام بالسنة، باب "13" ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله … إلخ 8/ 150 وفيه قصة.
ومسلم: في كتاب القسامة، باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، حديث "39" 3/ 1311.
5 أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث "4570 و4571 و4573" 4/ 697-699 وفي الأخير: حديث طاوس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)