132- وحديثها أيضا:
"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"1.
133- وفي حديث أبي سعيد الذي في البخاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد: "أليس إذا حاضت -يعني المرأة- لم تصل، ولم تصم؟ " قلن: بلى، قال: "فذلك من نقصان دينها" "2.
وهذا وإن كان خبرا، إلا أنه نهي في المعنى3.--------------------------------------------
1 الحديث أخرجه: البخاري، في كتاب الحيض، باب "20" لا تقضي الحائض الصلاة 1/ 83.
وأخرجه: مسلم، في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث "67- 69" 1/ 265.
وأخرجه: أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "262، 263" 1/ 180، 181.
وأخرجه: الترمذي، في أبواب الطهارة، باب ما جاء في الحائض … إلخ.
حديث "130" 1/ 234. وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه: النسائي، في كتاب الحيض والاستحاضة، باب سقوط الصلاة عن الحائض 1/ 191.
وأخرجه: ابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الحائض لا تقضي الصلاة، حديث "631" 1/ 207.
وأخرجه: الدارمي، في كتاب الطهارة، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 1/ 233.
وأخرجه: الإمام أحمد 6/ 231.
2 البخاري في كتاب الحيض، باب "6" الحائض والصوم 1/ 78 مطولا. وسيأتي في الحديث رقم "250".
وفي كتاب الصوم، باب "41" الحائض تترك الصوم والصلاة 2/ 239.
وفي كتاب الشهادات، باب "12" شهادة المرأة 3/ 153.
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات … إلخ، حديث "80" 1/ 87.
3 قال الحافظ في الموافقة خ ل113 ب: وأما الصوم فلم أر فيه تنصيصا، وإنما يؤخذ من مقتضيات أدلة أخرى، وأشار إلى حديث أبي سعيد في البخاري الذي ذكره المصنف -عليه رحمة الله- آنفا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)