العام والخاص 1:
قوله: وكاحتجاج عمر، في قتال أبي بكر رضي الله عنهما مانعي الزكاة:
"أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله" 2.
134- روى الجماعة إلا ابن ماجه، واللفظ للبخاري:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا -وفي رواية: عقالا- كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"3.--------------------------------------------
1 العام: هو اللفظ الدال على كثيرين، المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
والخاص: هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.
أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص123، 124، وانظر الكوكب المنير 3/ 101 وما بعدها.
2 انظر مختصر المنتهى ص"105".
3 البخاري: في كتاب الزكاة، باب "1"، وجوب الزكاة 2/ 109، 110 وفيه اختلاف يسير في اللفظ. =
قوله: وكاحتجاج عمر، في قتال أبي بكر رضي الله عنهما مانعي الزكاة:
"أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله" 2.
134- روى الجماعة إلا ابن ماجه، واللفظ للبخاري:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا -وفي رواية: عقالا- كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله تعالى شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق"3.--------------------------------------------
1 العام: هو اللفظ الدال على كثيرين، المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد.
والخاص: هو اللفظ الذي وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد.
أصول الفقه لمحمد أبي زهرة ص123، 124، وانظر الكوكب المنير 3/ 101 وما بعدها.
2 انظر مختصر المنتهى ص"105".
3 البخاري: في كتاب الزكاة، باب "1"، وجوب الزكاة 2/ 109، 110 وفيه اختلاف يسير في اللفظ. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)