172- وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه1.
173- وعن أبي رافع2 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسقَبه".
رواه البخاري3.--------------------------------------------
1 أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة، حديث "3515" 3/ 785 ولفظه: "إذا قسمت الأرض وحدت، فلا شفعة فيها".
وابن ماجه في كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث "2497" 2/ 834.
"قلت": ولم أقف على رواية أبي هريرة في السنن الصغرى للنسائي، ولعلها في سننه الكبرى.
وقد أخرج النسائي الحديث مرسلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 7/ 321 في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.
ولم أجد المزي -عليه رحمة الله- يعزو الحديث لغير أبي داود. انظر تحفة الأشراف 10/ 32 و11/ 38.
وقد قال المنذري بعد حديث أبي داود 5/ 169: وأخرجه النسائي وابن ماجه مرسلا ومسندا ا. هـ.
والحديث عند ابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
وقال ابن ماجه: قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.
2 هو: أبو رافع القبطي -من قبط مصر- مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جليل. يقال: اسمه إبراهيم، وقيل غير ذلك. أسلم قبل بدر ولم يشهدها، وشهد أحدا وما بعدها، وكان ذا علم وفضل رضي الله عنه.
الإصابة 7/ 134، التهذيب 12/ 92، السير 2/ 16.
3 البخاري في كتاب الشفعة، باب "2" عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع 3/ 47، وفي الحديث قصة.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث "3156" 3/ 786، وفيه لفظه.
وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها 7/ 320.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار "حديث 2495" 2/ 833.
وأخرجه الإمام أحمد 5/ 390.
توضيح:
السقب: القرب. يقال: سقبت الدار وأسقبت، إذا قربت. ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسما، أي: إن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها للجار تأول الجار على الشريك، فإن الشريك يسمى جارا.
انظر مادة سقب في النهاية 2/ 277، وانظر فتح الباري 4/ 437، 438، ومعالم السنن 5/ 169، 170.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)