199- وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول" رواه مسلم1.
ولو أن المصنف مثل هذا2 بما صح من الأحاديث:
200-[مثل قوله، صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 3] .--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في باب التسمية على الوضوء 1/ 43، من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول.
ولفظه:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه … الحديث " وفيه زيادة.
قال الإمام الترمذي 1/ 38، 39 في الجامع:
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
وقال: قال محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي، وقد تقدم في التخريج.
وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 4: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثا، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به.
"قلت": وبقية الطرق معلولة، وقد ذكر هذا المصنف، عليه رحمة الله تعالى.
وانظر نصب الراية 1/ 3-8، والتلخيص الحبير 1/ 72-76.
1 مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1" 1/ 204. ولفظه: "لا تقبل صلاة … الحديث ".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "272" 1/ 100. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 51 و73.
2 من ف "لهذا".
توضيح:
قوله، صلى الله عليه وسلم: "ولا صدقة من غلول".
الغلول بضم الغين: الخيانة، وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.
انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "3/ 102-104".
3 الحديث رواه عبادة بن الصامت، رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب "95" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها، في الحضر والسفر … إلخ 1/ 184 بلفظه. =
ولو أن المصنف مثل هذا2 بما صح من الأحاديث:
200-[مثل قوله، صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" 3] .--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في باب التسمية على الوضوء 1/ 43، من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول.
ولفظه:
"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه … الحديث " وفيه زيادة.
قال الإمام الترمذي 1/ 38، 39 في الجامع:
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
وقال: قال محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي، وقد تقدم في التخريج.
وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 4: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثا، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به.
"قلت": وبقية الطرق معلولة، وقد ذكر هذا المصنف، عليه رحمة الله تعالى.
وانظر نصب الراية 1/ 3-8، والتلخيص الحبير 1/ 72-76.
1 مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "1" 1/ 204. ولفظه: "لا تقبل صلاة … الحديث ".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "272" 1/ 100. وأخرجه الإمام أحمد 2/ 51 و73.
2 من ف "لهذا".
توضيح:
قوله، صلى الله عليه وسلم: "ولا صدقة من غلول".
الغلول بضم الغين: الخيانة، وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة.
انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "3/ 102-104".
3 الحديث رواه عبادة بن الصامت، رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب "95" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها، في الحضر والسفر … إلخ 1/ 184 بلفظه. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)