201- و "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان" 1.
202-[و] 2 "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة".
رواه مسلم3.
203-[و "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"] 4.--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة … إلخ، حديث "34" 1/ 295.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب القراءة في الفجر، حديث "822 و823" 1/ 514، 515 وفي الثاني قصة.
وأخرجه الترمذي في أبواب مواقيت الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث "247" 2/ 25.
وقال أبو عيسى: "حديث عبادة حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 2/ 137.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، حديث "837" 1/ 273.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة، باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 1/ 283.
1 ما بين المعقوفتين سقط من نسخة الأصل، وأثبته من ف.
والحديث روته عائشة رضي الله عنها.
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام … إلخ، حديث "67" 1/ 393 بلفظه.
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ حديث "89" 1/ 69.
وأخرجه الإمام أحمد 6/ 43 و54 و73.
2 من ف.
3 من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. أخرجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع المؤذن، حديث "63، 64" 1/ 493 بلفظه.
وأخرجه أبو داود في باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، حديث "1266" 2/ 50.
وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء إذا أُقيمت الصلاة … إلخ، حديث "421" 2/ 282.
4 هذا الحديث غير مذكور في الأصل، وأثبته من ف.
وهو عن ابن عمر، عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم وسيأتي تخريجه في موضعه في الحديث رقم "247".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)