قوله: لنا أنهم خصوا: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} 1 بقوله، صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" 2.
208- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها" رواه الجماعة3.
209- وللبخاري مثله عن جابر4.
قوله: و {يُوصِيكُمُ اللَّه} 5 بقوله: "لا يرث القاتل، ولا الكافر من--------------------------------------------
1 من الآية "24" في سورة النساء.
2 انظر مختصر المنتهى ص"133".
3 البخاري: في كتاب النكاح، باب "27" لا تنكح المرأة على عمتها 6/ 128 وفيه لفظه.
ومسلم: في كتاب الزكاة، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث "33-40" 2/ 1028-1030.
وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء، حديث "2065، 2066" 2/ 553، 554.
والترمذي: في أبواب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "1126" 3/ 424.
وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98.
وابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث "1929" 1/ 621.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها 2/ 136.
وأخرجه الإمام أحمد: 2/ 229 و423 و426 و432 و474 و508 و516.
4 البخاري: في كتاب النكاح، باب "27" لا تنكح المرأة على عمتها 2/ 128.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها 6/ 98.
وأخرجه الإمام أحمد 3/ 338.
5 إشارة إلى الآية 11 في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ … الآية} .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)