المسلم، ولا المسلم من الكافر" 1.
هذان حديثان، الأول:
210- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث القاتل شيئا".
رواه النسائي من حديث إسماعيل بن عياش2، عن الحجازيين3.
211- وعن عمرو بن شعيب أن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس لقاتل ميراث".
رواه مالك في الموطأ والنسائي أيضا، وقال: هذا هو الصواب، وحديث إسماعيل بن عياش خطأ4.
قلت: وهذا منقطع [عمرو بن شعيب لم يسمع عمر] 5.
وروى أبو داود من حديث سليمان بن موسى6 عن عمرو بن شعيب--------------------------------------------
1 انظر مختصر المنتهى ص"133".
2 هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي. صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين. "وسيأتي الكلام عنه، انظر التعليق على الحديث 289".
التقريب 1/ 73، التهذيب 1/ 321، الميزان 1/ 240، الكواكب النيرات ص98.
3 النسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 6/ 341.
ورواه الدارقطني في كتاب الفرائض 4/ 96، 97.
والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل 6/ 220.
كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد وابن جريج وغيرهما، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
4 الموطا في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/ 867، وفيه قصة.
والنسائي في السنن الكبرى في الفرائض. انظر تحفة الأشراف 6/ 341.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الفرائض، باب لا يرث القاتل 6/ 219، وفيه قصة أيضا.
5 ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وأثبتها من ف.
6 هو: سليمان بن موسى الأموي، مولاهم الدمشقي الأشدق من الخامسة. فقيه، صدوق، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل.
التقريب 1/ 331، التهذيب 4/ 227.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 272)