عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل شيء".
[ذكر في باب ديات الأعضاء، في جملة حديث طويل] 1.
212- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القاتل لا يرث".
رواه الترمذي وابن ماجه2.
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم3.--------------------------------------------
1 ما بين المعقوفتين غير موجودة في الأصل، وهي في ف.
والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الاعضاء، حديث "4564" 4/ 691.
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي، صدوق يهم ورمي بالقدر.
انظر التقريب 2/ 160.
2 الترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل، حديث "2109" 4/ 425.
وابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، حديث "2645" 2/ 883.
والنسائي في الكبرى في الفرائض. وقال: إسحاق متروك، وإنما أخرجته لئلا يسقط من الوسط.
انظر تحفة الأشراف 9/ 333.
وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض، حديث "86" 4/ 96، من طريق النسائي، وفيه إسحاق بن أبي فروة. وذكر كلام النسائي المتقدم وفيه: "وإنما أخرجته في مشايخ الليث؛ لئلا يترك من الوسط".
3 ذكر الترمذي كلامه هذا بعد حديث الباب، انظره في الجامع 4/ 425 وزاد:
منهم أحمد بن حنبل. وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم.
"قلت": وقال البخاري، في إسحاق هذا: تركوه. وقال عمرو بن علي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. وقال ابن معين، في رواية ابن أبي مريم عنه: لا يكتب حديثه، ليس بشيء. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني والبرقاني: متروك. وقال ابن معين، في رواية إسحاق بن منصور: إسحاق بن أبي فروة لا شيء، كذاب.
انظر هذا وغيره من أقوال العلماء فيه في التهذيب 1/ 240-242، والجرح والتعديل 2/ 227، 228، وميزان الاعتدال 1/ 193، 194.
ملاحظة: لقد وقع في نسخة "ف" -فيما تقدم من كلامه على هذه القولة- تقديم وتأخير وسقط، وقد ثبت النص كما جاء في نسخة الأصل، واستعنت بنسخة "ف" في استدراك بعض سقط وقع في الأصل، وأشرت إلى ذلك، وبالله التوفيق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)