271- وللبخاري ومسلم عن ابن عباس، عن عمر، قريب من هذا1.
272- وروى النسائي في السنن بإسناد جيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف2، عن خالته3، قالت: "لقد أقرأناها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم:--------------------------------------------
= توضيح:
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" أي: إذا زنيا وكانا محصنين، وهذه الآية منسوخة التلاوة ثابتة الحكم؛ ولذلك أكد سيدنا عمر رضي الله عنه حكمها، لئلا يتوهم متوهم أن حكم الزاني الجلد وحده، محصنا كان أو غير محصن. وقد تقدم في التوضيح في الحديث قبله قول الإمام النووي: الإجماع على هذا.
وسيأتي في الحديث بعده عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما ما يزيد ذلك وضوحا، وانظر تفصيل هذا الموضوع في الفتح 12/ 137-159.
1 البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفارة والردة، باب "30" الاعتراف بالزنا 8/ 25. ولفظه:
"عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف.
قال سفيان: كذا حفظت، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده".
وفي باب "31" رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 8/ 25-28 في حديث السقيفة الطويل.
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب "16" ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحضّ على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة … إلخ 8/ 152 مختصرا جدا، وفيه قصة.
ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب من الزنا، حديث "15" 3/ 1317.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب، حديث "1432" 4/ 38.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى، في الرجم.
انظر تحفة الأشراف 8/ 49.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم، حديث "2553" 2/ 853.
2 هو: أسعد بن سهل بن حنيف -بضم المهملة- الأنصاري أبو أمامة، معروف بكنيته معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مات سنة مائة، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة 1/ 181، التهذيب 1/ 263.
3 خالته هي: العجماء الأنصارية. وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمتها الحديث المتقدم، وعزاه للطبراني وابن مندة.
الإصابة 8/ 23.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)