ولو أن المصنف مثل هذا الأصل بما في الصحيحين:
314- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال1: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "2 لكان أحسن.
قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت، أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا3.
315- رواه4 أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله5، عن عبد الملك بن سعيد6، عن جابر بن عبد الله قال:--------------------------------------------
1 في ف: "قال".
2 مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "156" 2/ 804" وفيه لفظه.
والبخاري في كتاب الصيام، باب "42" من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا، جاز 2/ 240 بنحوه.
والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "716، 717" 3/ 86، 87.
وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".
وفي تحفة الأشراف 4/ 443 عنه: "وقال: حسن"، وفي لفظه: "إن أختي ماتت".
وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام.
انظر تحفة الأشراف 4/ 443.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر، حديث "1758" 1/ 559.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189" وفيه: "وقيل: إن قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر … إلخ".
4 في ف: "روى".
5 هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر، ثقة. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل بعدها. التقريب 1/ 108، التهذيب 1/ 491.
6 هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني، تابعي، ثقة، من الثالثة.
314- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال1: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ " قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" "2 لكان أحسن.
قوله: وقيل: إن قوله لما سأله عمر عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت، أكان ذلك مفسدا؟ " فقال: لا3.
315- رواه4 أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله5، عن عبد الملك بن سعيد6، عن جابر بن عبد الله قال:--------------------------------------------
1 في ف: "قال".
2 مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "156" 2/ 804" وفيه لفظه.
والبخاري في كتاب الصيام، باب "42" من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا، جاز 2/ 240 بنحوه.
والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء في الصوم عن الميت، حديث "716، 717" 3/ 86، 87.
وقال أبو عيسى: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح".
وفي تحفة الأشراف 4/ 443 عنه: "وقال: حسن"، وفي لفظه: "إن أختي ماتت".
وأخرجه النسائي: في السنن الكبرى، في الصيام.
انظر تحفة الأشراف 4/ 443.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الصيام، باب من مات وعليه صيام نذر، حديث "1758" 1/ 559.
3 انظر القولة في مختصر المنتهى ص"189" وفيه: "وقيل: إن قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر … إلخ".
4 في ف: "روى".
5 هو: بكير -مصغرا- بن عبد الله بن الأشج -مولى بني مخزوم- المدني أبو عبد الله، أو أبو يوسف، نزيل مصر، ثقة. من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل بعدها. التقريب 1/ 108، التهذيب 1/ 491.
6 هو: عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني، تابعي، ثقة، من الثالثة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)