..............................................................--------------------------------------------
استدراك: جاء في مختصر المنتهى "ص39 و40" قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة، لصح يوم النحر، يعني: وهو منهيّ عنه.
"قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل4 ب، وابن حجر في الموافقة خ ل8 أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى، مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم.
فالبخاري: في كتاب الصوم، باب "66" صوم يوم الفطر 2/ 249 وفيه زيادة.
ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث "141" 2/ 800.
وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث "2417" 2/ 803، وفيه زيادة أيضا.
والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث "772" 3/ 133 وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)