(لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة) .

ضعيف



أخرجه ابن ماجه (1/ 306) عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ الحارث: هو ابن عبد الله الأعور؛ قال البوصيري في `زوائده` (ق 62/ 1) :

`وهو ضعيف، وقد اتهمه بعضهم`.

وفي الباب: ما رواه زبان بن فائد أن سهل بن معاذ حدثه عن أبيه معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعاً بلفظ:

`الضاحك في الصلاة، والملتفت، والمفقع أصابعه؛ بمنزلة واحدة`.



أخرجه أحمد (3/ 438) ، والبيهقي (2/ 289) . وقال:

`معاذ: هو ابن أنس الجهني، وزبان بن فائد غير قوي`.

ثم روى ابن ماجه (1/ 289 - 290) بسنده المتقدم عن علي مرفوعاً:

`لا تقع بين السجدتين`. وفي رواية:

`لا تقع إقعاء الكلب`.

والإقعاء بين السجدتين ثابت في السنة العملية؛ كما بينته في `صفة الصلاة` (ص 162 - الطبعة السابعة) .

وقد جاءت أحاديث يدل مجموعها على ثبوت النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب؛ كما في الرواية الثانية؛ ومنها حديث أبي هريرة المخرج في `صفة الصلاة`

(ص 167) ؛ فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل الإقعاء الثابت بين السجدتين؛ وهو الانتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء الكلب؛ فتنبه!

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (4787)