(كان إذا رمدت عين امرأة من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عينها) .

موضوع. أخرجه أبو نعيم في ((الطب)) (ق 49 / 1) عن إسحاق بن محمد بن مروان: ثنا أبي: ثنا حصين بن مخارق عن الأعمش عن أبي صالح عن أم سلمة قالت:. . . فذكره.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته حصين بن مخارق، كنيته أبو جنادة؛ قال ابن حبان في ((المجروحين)) (3 / 155) :

((روى عن الأعمش ما ليس من حديثه، لا يجوز الرواية عنه)) . وقال

الدارقطني:

((يضع الحديث)) .

وإسحاق بن محمد بن مروان، لم أجد له ترجمة.

وأما أبوه محمد بن مروان؛ فأظنه السدي الأصغر، وهو معروف بالوضع، وقد تقدم له أحاديث.

وكنت قديماً حكمت على الحديث بالوضع من حيث معناه، مع تفرد أبي نعيم به. والآن قد وافق ذلك النقد الحديثي العلمي لمبناه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (5923)