(لا يحل لامرأة أن تبيت ليلة حتى تَعْرِضَ نفسها على

زوجها. قيل: وما عَرْضُها نَفْسَها على زوجها؟ قال: إذا نَزَعَتْ ثيابَها

فدخلت في فراشه فأَلزَقَتَ جلدها بجلده؛ فقد عَرَضَتْ) .

باطل.



أخرجه ابن حبان في `الضعفاء` (1/213) ، ومن طريقه ابن الجوزي

في `العلل المتناهية` (2/139/1063) ، وابن أبي حاتم في `العلل ` (1/409) من

طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رسول اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم: … فذكره. وقال ابن أبي حاتم:

` قال أبي: هذا الحديث باطل `. وقال ابن الجوزي:

`لا يصح، قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده مناكير [كثيرة] ، لا تشبه

حديث الثقات، منها هذا الحديث `.

وتقدم له حديث آخر في المجلد التاسع رقم (4312) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6148)