(ما يمنعكُنَّ أن تجعلن قِرْطَينِ من فضة، وتُصَفِّرْنَهُ بعَبيرٍ أو
زَعْفَرانٍ؛ فيكونَ كأنه ذهبٌ؟) .
ضعيف.
أخرجه إسحاق بن راهويه في `مسنده ` (4/31/2) قال: أخبرنا
جرير عن مُطَرِّف عن أبي الجهم عن أبي هريرة قال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله! سواران من ذهب؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
`سواران من نار`.
قالت: يا رسول الله! قرطان من ذهب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
`قرطان من نار`.
قالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تزين لزوجها؛ صَلَفَت عنده، قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم - واسمه:
سليمان بن الجهم، من رجال `التهذيب ` - : ذكر في `الجرح، (2/1/104) أن
مطرفاً هذا - وهو: ابن طريف - أثنى عليه خيراً. وذكره ابن حبان في `الثقات `
(4/310) ، ووثقه العجلي أيضاً وابن عمير.
ثم تكشفت لي أن فيه علة وهي الانقطاع بينه وبين أبي هريرة؛ فقد أخرجه
النسائي وأحمد من طريق أسباط - وهو: ابن محمد القرشي مولاهم، وهو ثبت فيما
يرويه عن مطرف - فقال: عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة.
وتابعه عند النسائي خالد عن مطرف … به.
وخالد - هو: ابن عبد الله الواسطي - ثقة ثبت، وقد زادا في الإسناد أبا زيد؛
وَهُوَ مَجْهُولٌ، وزيادتهما مقدمة على رواية جرير - وهو: ابن عبد الحميد - ؛ لثقتهما
أولاً، ولتفرده بمخالفتهما ثانياً، ولا سيما وقد قيل: إنه كان في آخر عمره يهم في
حفظه - كما قال الحافظ - ، ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا له رواية عن أبي هريرة، وإنما
قالوا: روى عن أبي زيد صاحب أبي هريرة.
وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد، وعطاء بن أبي رباح،
وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب؛ ولذلك قلت في `آداب الزفاف ` (ص 237 -
مكتبة المعارف) - عقب حديث أبي زيد هذا - :
`وقد تفرد بذكر القرطين؛ فهو منكر، ولو صح؛ لكان نصاً في تحريم أقراط
الذهب أيضاً`.
والى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى
على الأصل المؤيد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ` … حل لإناثها`.
أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛
كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور
وبخاصة في (مقدمته) - ؛ فكن رجلاً يعرف الحق لتعرف الرجال.
زَعْفَرانٍ؛ فيكونَ كأنه ذهبٌ؟) .
ضعيف.
أخرجه إسحاق بن راهويه في `مسنده ` (4/31/2) قال: أخبرنا
جرير عن مُطَرِّف عن أبي الجهم عن أبي هريرة قال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله! سواران من ذهب؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
`سواران من نار`.
قالت: يا رسول الله! قرطان من ذهب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
`قرطان من نار`.
قالت: يا رسول الله! إن المرأة إذا لم تزين لزوجها؛ صَلَفَت عنده، قال: فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.
قلت: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الجهم - واسمه:
سليمان بن الجهم، من رجال `التهذيب ` - : ذكر في `الجرح، (2/1/104) أن
مطرفاً هذا - وهو: ابن طريف - أثنى عليه خيراً. وذكره ابن حبان في `الثقات `
(4/310) ، ووثقه العجلي أيضاً وابن عمير.
ثم تكشفت لي أن فيه علة وهي الانقطاع بينه وبين أبي هريرة؛ فقد أخرجه
النسائي وأحمد من طريق أسباط - وهو: ابن محمد القرشي مولاهم، وهو ثبت فيما
يرويه عن مطرف - فقال: عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة.
وتابعه عند النسائي خالد عن مطرف … به.
وخالد - هو: ابن عبد الله الواسطي - ثقة ثبت، وقد زادا في الإسناد أبا زيد؛
وَهُوَ مَجْهُولٌ، وزيادتهما مقدمة على رواية جرير - وهو: ابن عبد الحميد - ؛ لثقتهما
أولاً، ولتفرده بمخالفتهما ثانياً، ولا سيما وقد قيل: إنه كان في آخر عمره يهم في
حفظه - كما قال الحافظ - ، ويؤيد ذلك أنهم لم يذكروا له رواية عن أبي هريرة، وإنما
قالوا: روى عن أبي زيد صاحب أبي هريرة.
وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد، وعطاء بن أبي رباح،
وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب؛ ولذلك قلت في `آداب الزفاف ` (ص 237 -
مكتبة المعارف) - عقب حديث أبي زيد هذا - :
`وقد تفرد بذكر القرطين؛ فهو منكر، ولو صح؛ لكان نصاً في تحريم أقراط
الذهب أيضاً`.
والى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى
على الأصل المؤيد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ` … حل لإناثها`.
أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛
كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور
وبخاصة في (مقدمته) - ؛ فكن رجلاً يعرف الحق لتعرف الرجال.
সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6171)