(إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَكَانَ لَيْلَةَ الْبِنَاءِ؛ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

وَلْيَأْمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَهُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الْبَيْتِ خَيْراً) .

منكر.

رواه البزار في `مسنده`: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَنبَأنَا الْحَجَّاجُ

بْنُ فَرُّوخٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَلْمَانَ مرفوعاً. ذكره

الذهبي في ترجمة الحجاج هذا، وقال عقبه:

`هذا حديث منكر جداً `.

قال: والحجاج؛ قال ابن معين: ليس بشيء، وضعفه النسائي.

قلت: ومن طريقه رواه ابن عدي (71/2) ، وأبو نعيم في `أخبار أصبهان`

(1/56) وقال:

`غريب؛ تفرد به الحجاج عن ابن جريج `.

قلت: وابن جريج: مدلِّس وقد عنعنه!

لكن الحديث ثبت العمل به عن بعض الصحابة؛ فلا نرى مانعاً من العمل به

اتباعاً لهم واقتداء بهم. ومثل هذا الحديث يمكن أن يقال فيه: `يعمل به في فضائل

الأعمال`، لا في الأحاديث الضعيفة الأخرى التي فيها تشريع أعمال وعبادات لم

تثبت عن السلف رضي الله عنهم. فانظر كتابي `آداب الزفاف` (96 - 97) .

‌‌

সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বাঈফাহ ওয়াল মাওদ্বুআহ (6470)