*1083* - (حديث: ` … فيقصر ثم ليحلل ` (ص 260) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو قطعة من حديث ابن عمر رضى الله عنه ، وقد سقت لفظه عند تخريج قطعة أخرى منه ذكرها المصنف فيما تقدم (رقم (1084) .

(تنبيه) : فى هذا الحديث أمر المتمتع بالحج إلى العمرة أن يتحلل منها بتقصير الشعر ، لا يحلقه ، وفى الحديث الآتى بعده تفضيل الحلق على التقصير ، ولا تعارض فالأول خاص بالتمتع ، والآخر عام يشمل كل حاج أو معتمر إلا المتمتع فإن الأفضل فى حقه أن يقصر فى عمرته ، ولهذا قال الحافظ فى ` الفتح ` (3/449) : ` يستحب فى حق المتمتع أن يقصر فى العمرة ، ويحلق فى الحج إذا كان ما بين

النسكين متقاربا `.

وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير ، ظنا منه أنه أفضل له وليس كذلك لهذا الحديث فاحفظه يحفظك الله تعالى.

ইরওয়াউল গালীল (1083)