*1656* - (عن ابن عباس مرفوعا: ` لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ` رواه الدارقطنى (2/37) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * منكر.

أخرجه الدارقطنى فى ` سننه ` (ص 466) وابن عبد البر فى ` التمهيد ` (3/130/2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.

ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: ` عطاء هذا هو الخراسانى ، لم يدرك ابن عباس ، ولم يره ، قاله أبو داود السجستانى وغيره ، وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس `.

قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى ` السنن ` عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به.

وقال: ` عطاء الخراسانى غير قوى `.

قلت: وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق يهم كثيرا ، ويرسل ويدلس ` ،

وذكر فى ` التلخيص ` (3/92) : أن أبا داود رواه فى ` المراسيل ` عنه مرسلا به ، وقال: ` وهو المعروف `.

ثم أخرجه البيهقى (6/264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

فذكره ، إلا أنه قال: ` إلا أن يجيز الورثة ` ، وقال: ` ضعيف ، وروى من وجه آخر `.

قلت: وعلته إسماعيل بن مسلم وهو المكى قال فى ` التقريب `: ` ضعيف الحديث `.

وعزاه فى ` التلخيص ` للدارقطنى أيضا ، ولم أره عنده [1] .

قلت: وينبغى أن يكون هذا الحديث منكرا ، على ما تقتضيه القواعد الحديثية ، فإنه قد روى بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين ، أضف إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة ، بعضها صحيح ، ليس فيها هذه الزيادة: ` إلا أن يشاء الورثة `.

كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله.

وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا ، غير أن إسناده واهٍجدا وهو الآتى بعده.

ইরওয়াউল গালীল (1656)