*235* - (قول بلال:` أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب فى الفجر ونهانى
أن أثوب فى العشاء ` رواه ابن ماجه (ص 66) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
رواه ابن ماجه (715) عن أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/378) والعقيلى فى ` الضعفاء ` (ص 26) وأحمد (6/14) بلفظ: ` لا تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر `.
وقال الترمذى: ` لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى ، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة `.
قلت: قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم فى رواية لأحمد ، لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك ، فقد روى العقيلى عن البخارى قال فيه: ` يضعفه أبو الوليد قال: سألته عن حديث ابن أبى ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم فى الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة `.
فالأولى أن يقال فى حديثه هذا إنه اضطرب فيه: فتاره قال: عن الحكم ، وتارة: حدثنا الحكم ، وتارة: حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة ، فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذى ، بل يتوقف فى ذلك لاضطرابه فيه.
ولذلك قال فيه العقيلى: ` فى حديثه وهم واضطراب `.
على أنه لم يتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذى ، فقال [1] أخرجه البيهقى (1/424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبانا سفية [1] عن الحكم بن عتيبة به.
ورجاله ثقات لكنه منقطع كما يأتى.
ثم أخرج البيهقى وأحمد (6/14 ـ 15) عن على بن عاصم عن أبى زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به بلفظ:
` أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب فى الفجر `. وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم.
وعله البيهقى بالانقطاع فقال: ` هذا مرسل ، فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا `.
قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.
ثم قال البيهقى: ` ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا فى الفجر فكان يقول فى أذانه: حى على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ` والحجاج مدلس.
أن أثوب فى العشاء ` رواه ابن ماجه (ص 66) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
رواه ابن ماجه (715) عن أبى إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن بلال به.
ومن هذا الوجه أخرجه الترمذى (1/378) والعقيلى فى ` الضعفاء ` (ص 26) وأحمد (6/14) بلفظ: ` لا تثوبن فى شىء من الصلوات إلا فى صلاة الفجر `.
وقال الترمذى: ` لا نعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى ، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة `.
قلت: قد صرح أبو إسرائيل بالتحديث عن الحكم فى رواية لأحمد ، لكن الظاهر أن أبا إسرائيل كان لا يقطع بذلك ، فقد روى العقيلى عن البخارى قال فيه: ` يضعفه أبو الوليد قال: سألته عن حديث ابن أبى ليلى عن بلال وكان يرويه عن الحكم فى الأذان؟ فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة `.
فالأولى أن يقال فى حديثه هذا إنه اضطرب فيه: فتاره قال: عن الحكم ، وتارة: حدثنا الحكم ، وتارة: حدثنا الحكم أو الحسن بن عمارة ، فلا يصح الجزم بأنه لم يسمع الحديث من الحكم كما صنع الترمذى ، بل يتوقف فى ذلك لاضطرابه فيه.
ولذلك قال فيه العقيلى: ` فى حديثه وهم واضطراب `.
على أنه لم يتفرد به وإن لم يعرف ذلك الترمذى ، فقال [1] أخرجه البيهقى (1/424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبانا سفية [1] عن الحكم بن عتيبة به.
ورجاله ثقات لكنه منقطع كما يأتى.
ثم أخرج البيهقى وأحمد (6/14 ـ 15) عن على بن عاصم عن أبى زيد عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى ليلى به بلفظ:
` أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب فى الفجر `. وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم.
وعله البيهقى بالانقطاع فقال: ` هذا مرسل ، فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا `.
قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.
ثم قال البيهقى: ` ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا فى الفجر فكان يقول فى أذانه: حى على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ` والحجاج مدلس.
ইরওয়াউল গালীল (235)