*2615* - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: ` يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين.
قال: ما أحسن هذا! ` رواه النسائى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه النسائى (2/305) وفى ` الكبرى ` له (ق 4/1) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` (811) وفى ` الكبير ` (4/2/227) وأبو داود (4955) وعنه البيهقى (10/145) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء: ` أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له: إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: ` إن قومى … ` الحديث وزاد: ` فمالك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم ، قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح ، قال: فأنت أبو شريح ، فدعا له ولولده `.
قلت: وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، أخطأ عبد الحق فى تضعيفه `.
قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام به.
أخرجه الحاكم (4/279) وقال: ` تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب ` كذا قال.
(تنبيه) قال السندى فى حاشيته على ` النسائى: ` وشرح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين `!.
قلت: وهذا وهم ، ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم فى الكتاب (2603 و2607) وأما هذا ، فلم يكن قاضيا ، وإنما كان على شرطة على رضى الله عنه.
قال: ما أحسن هذا! ` رواه النسائى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه النسائى (2/305) وفى ` الكبرى ` له (ق 4/1) وكذا البخارى فى ` الأدب المفرد ` (811) وفى ` الكبير ` (4/2/227) وأبو داود (4955) وعنه البيهقى (10/145) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء: ` أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له: إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: ` إن قومى … ` الحديث وزاد: ` فمالك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم ، قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح ، قال: فأنت أبو شريح ، فدعا له ولولده `.
قلت: وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق ، أخطأ عبد الحق فى تضعيفه `.
قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام به.
أخرجه الحاكم (4/279) وقال: ` تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب ` كذا قال.
(تنبيه) قال السندى فى حاشيته على ` النسائى: ` وشرح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين `!.
قلت: وهذا وهم ، ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم فى الكتاب (2603 و2607) وأما هذا ، فلم يكن قاضيا ، وإنما كان على شرطة على رضى الله عنه.
ইরওয়াউল গালীল (2615)