*302* - (قوله صلى الله عليه وسلم: ` لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ` (ص82) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه البخارى (1/195) ومسلم (2/9) وكذا أبو عوانة (2/124 ، 125 ، 133) وابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (1/143/1) وأبو داود (822) والنسائى (1/145) والترمذى (2/25) والدارمى (1/283) وابن ماجه (837) وابن الجارود (98) والدارقطنى (122) وكذا الشافعى فى ` الأم ` (1/93) والطبرانى فى ` الصغير ` (42) والبيهقى (2/38 ، 164 ، 374 ، 375) وأحمد (5/314 ، 321 ، 322) والسراج فى حديثه (189/2 ، 195/1) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. ` فصاعدا `.
وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى ، ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى ، فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما ، وقد ذكرت بعضها فى ` تخريج صفة الصلاة `.
والحديث قال الترمذى ` حديث حسن صحيح ` ، وفى رواية للدارقطنى بلفظ: ` لا نجزى [1] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ` ، وقال: هذا إسناد صحيح `.
ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى
صحيحيهما كما فى ` نصب الراية ` (1/366) .
وفى أخرى للدارقطنى والحاكم (1/238) من طريق محمد بن خلاد الإسكندرانى حدثنا أشهب بن عبد العزيز حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: ` أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها منها بعوض `.
وقال الحاكم: ` قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهرى من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ، ورواة هذا الحديث كلهم أئمة ، وكلهم ثقات على شرطهما `.
قلت: وهذا من أوهامه ، فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة ، فلم يخرج له الشيخان أصلا.
ومحمد بن خلاد الإسكندرانى ، لم يخرجا له أيضا ، وهو علة هذا الحديث عندى ، فإنه وإن وثقه ابن حبان وغيره ، فقد شذ فى رواية الحديث بهذا اللفظ ، كما يشير إلى ذلك قول الدارقطنى عقبه: ` تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة `.
وأوضحه ابن يونس بقوله فيه: ` يروى مناكير ، وإنما المحفوظ عن الزهرى بهذا السند: ` لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن `.
وزاده توضيحا الحافظ فى ` اللسان ` فقال: ` هذا اللفظ تفرد به أيضا زياد بن أيوب عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: ` لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ` كذا رواه عنه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وابن أبى عمر وعمر [1] الناقد وخلائق.
وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهرى عنه: معمر وصالح بن كيسان والأوزاعى ويونس بن يزيد وغيرهم ، والظاهر أن روايته [2] كل عن [3] زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى `. ثم ذكر عن الحاكم ما خلاصته: أن محمد بن خلاد كان ثقة حتى ذهبت كتبه ، فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح.
قلت: فلعله حدث بهذا الحديث بعدما ذهبت كتبه فأخطأ فى لفظه ، والله أعلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه البخارى (1/195) ومسلم (2/9) وكذا أبو عوانة (2/124 ، 125 ، 133) وابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (1/143/1) وأبو داود (822) والنسائى (1/145) والترمذى (2/25) والدارمى (1/283) وابن ماجه (837) وابن الجارود (98) والدارقطنى (122) وكذا الشافعى فى ` الأم ` (1/93) والطبرانى فى ` الصغير ` (42) والبيهقى (2/38 ، 164 ، 374 ، 375) وأحمد (5/314 ، 321 ، 322) والسراج فى حديثه (189/2 ، 195/1) من طرق عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا به.
وزاد مسلم وأبو داود والنسائى فى آخره. ` فصاعدا `.
وقد قيل: أنه تفرد بها معمر عن الزهرى ، ولكنها عند أبى داود من طريق سفيان عن الزهرى ، فهى زيادة ثابتة لا سيما ولها شواهد كثيرة من حديث أبى سعيد وأبى هريرة وغيرهما ، وقد ذكرت بعضها فى ` تخريج صفة الصلاة `.
والحديث قال الترمذى ` حديث حسن صحيح ` ، وفى رواية للدارقطنى بلفظ: ` لا نجزى [1] صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ` ، وقال: هذا إسناد صحيح `.
ولهذا اللفظ شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه ابن خزيمة وابن حبان فى
صحيحيهما كما فى ` نصب الراية ` (1/366) .
وفى أخرى للدارقطنى والحاكم (1/238) من طريق محمد بن خلاد الإسكندرانى حدثنا أشهب بن عبد العزيز حدثنى سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ: ` أم القرآن عوض من غيرها ، وليس غيرها منها بعوض `.
وقال الحاكم: ` قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث عن الزهرى من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ ، ورواة هذا الحديث كلهم أئمة ، وكلهم ثقات على شرطهما `.
قلت: وهذا من أوهامه ، فإن أشهب بن عبد العزيز وإن كان ثقة ، فلم يخرج له الشيخان أصلا.
ومحمد بن خلاد الإسكندرانى ، لم يخرجا له أيضا ، وهو علة هذا الحديث عندى ، فإنه وإن وثقه ابن حبان وغيره ، فقد شذ فى رواية الحديث بهذا اللفظ ، كما يشير إلى ذلك قول الدارقطنى عقبه: ` تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة `.
وأوضحه ابن يونس بقوله فيه: ` يروى مناكير ، وإنما المحفوظ عن الزهرى بهذا السند: ` لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن `.
وزاده توضيحا الحافظ فى ` اللسان ` فقال: ` هذا اللفظ تفرد به أيضا زياد بن أيوب عن ابن عيينة والمحفوظ من رواية الحفاظ عن ابن عيينة: ` لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ` كذا رواه عنه أحمد بن حنبل وابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه وابن أبى عمر وعمر [1] الناقد وخلائق.
وبهذا اللفظ رواه أصحاب الزهرى عنه: معمر وصالح بن كيسان والأوزاعى ويونس بن يزيد وغيرهم ، والظاهر أن روايته [2] كل عن [3] زياد بن أيوب وأشهب منقولة بالمعنى `. ثم ذكر عن الحاكم ما خلاصته: أن محمد بن خلاد كان ثقة حتى ذهبت كتبه ، فمن سمع منه قديما فسماعه صحيح.
قلت: فلعله حدث بهذا الحديث بعدما ذهبت كتبه فأخطأ فى لفظه ، والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (302)