*588* - (حديث ابن عمر: ` فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم وركباناً مستقبلى القبلة وغير مستقبليها ` متفق عليه (ص 139) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (1/184/3) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: ` يتقدم الإمام وطائفة من الناس ، فيصلى بهم الإمام ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة ، استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام ، وقد صلى ركعتين ، فتقوم كل واحدة من الطائفتين ، فيصلون

لأنفسهم ركعة ركعة ، بعد أن ينصرف الإمام ، فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صل وا ركعتين ، فإن كان خوفاً أشد من ذلك ، صل وا رجالاً ، قياماً على أقدامهم ، أو ركباناً ، مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها `.

قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: ومن طريق مالك رواه البخارى (3/209) والإمام محمد فى موطئه (155) والشافعى (1/203 ـ 204) والبيهقى (2/8 ـ 3/256) كلهم عن مالك به.

وقد تابعه موسى بن عقبة عن نافع به بلفظ: ` صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فى بعض أيامه ، فقامت طائفة معه ، وطائفة بإزاء العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، ثم ذهبوا ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ، ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة ، قال: وقال ابن عمر: إذا كان خوف أكبر من ذلك ، فصلّراكباً أو قائماً تومىء إيماء `.

أخرجه ابن أبى شيبة (2/116/1) : يحيى بن آدم قال: حدثنا شعبان عن موسى بن عقبة. وبهذا الإسناد أخرجه أحمد (2/155) دون قول ابن عمر فى آخره: ` إذا كان … `.

وقد أخرجه مسلم (2/212 ـ 213) من طريق ابن أبى شيبة وأبو عوانة (2/358) من طريق قبيصة حدثنا شعبان [1] به.

وأخرجه البخارى (2/239) والبيهقى (3/255) من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد: إذا اختلطوا فإنما هو الذكر ، وإشارة بالرأس.

زاد ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم: ` وإن كانوا أكثر من ذلك ، فليصلوا قياماً أو ركبانا ` والسياق للبيهقى.

وتابعه أيضاً أيوب بن موسى عن نافع به ، دون قول ابن عمر المذكور.

أخرجه أحمد (2/132) .

وتابعه عبيد الله بن عمر عن نافع به ، ولفظه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة الخوف: ` … `

قلت: فذكرها نحو ما تقدم وقال فى آخره: ` ويصلى كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك ، فرجالاً أو ركبانا `.

أخرجه ابن ماجه (1258) وإسناده صحيح ، وقال الحافظ فى ` الفتح ` (2/260) : ` جيد `.

وهذه الرواية مرفوعة كلها ، وفيها قول ابن عمر فى آخره. وقد اختلف عليه فى ذلك ، فبعضهم رفعه ، وبعضهم وقفه كما تقدم. قال الحافظ: ` والراجح رفعه والله أعلم `.

ইরওয়াউল গালীল (588)