حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم
رجلًا يقول لامرأته: (يا أخية)(1) قال: "لا (تقل)(2) لها (يا أخية)(3) "(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20321)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن (حماد)(1) بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن في امرأة (غيبت صك)(2) رجل فقال: أنت طالق ثلاثًا إن لم (تكن)(3) (غيبتها)(4) فقال الحسن: إن كان صادقا فهي امرأته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20322)
وسمعت حمادا يقول: يديّن في ذلك.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20323)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها فرافعته إلى
السلطان، فاستحلفه أنه لم يطلق ثم ردت عليه ومات، قال الحسن: ترثه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20324)
حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن زكريا عن الشعبي أنه سئل عن رجل (طلق امرأته)(1) عند رجلين وامرأة، (فشهد)(2) أحد الرجلين
والمرأة، وغاب الآخر قال: تُعزل عنه حتى يجيء الغائب.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20325)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي العلاء وسعيد عن قتادة عن الحسن قال: (إذا)(1) قال (الرجل)(2): إن كلم أخاه فامرأته طالق ثلاثًا، فإن شاء طلقها واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، فإذا بانت كلم أخاه، ثم تزوجها إن شاء بعد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20326)
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن ليث عن شهر بن حوشب قال: تزوج رجل(1) وامرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فطلقها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "طلقتها؟ " قال: نعم، قال: "مِنْ بَأسِ؟ " قال: لا يا رسول اللَّه، ثم تزوج أخرى، ثم طلقها، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (طلقتها؟)(2) قال: نعم، قال: "من بأس؟ "، قال: لا يا رسول اللَّه، [ثم تزوج أخرى ثم طلقها، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (أطلقتها؟)(3) قال: نعم، قال: "من بأس؟ " قال لا يا رسول اللَّه](4) صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
في الثالثة: "إن اللَّه لا يحب كل ذوّاق من الرجال ولا كل ذوّاقة من النساء"(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20327)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع بن الجراح عن (معروف)(1) (عن محارب)(2) ابن دثار قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "ليس شيء مما أحل اللَّه أبغض
إليه من الطلاق"(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20328)
حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: يا أهل العراق -أو يا أهل الكوفة- لا تزوجوا حسنا، فإنه رجل (مطلاق)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20329)
حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (عن)(1) جعفر عن أبيه قال: قال علي: ما زال الحسن يتزوج ويطلق
حتى (خشيت)(2) أن يكون عداوة في القبائل(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20330)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى قال: سئل عن رجل قال لامرأته: إن لم أكن دفعت إليك كذاوكذا فأنت طالق ثلاثًا، قال: فحدثنا سعيد عن قتادة أنه قال: إن كانت له بينة، وإلا فقد بانت منه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20331)
حدثنا أبو بكر قال: نا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في امرأة قال لها زوجها: إن لم أنفق عليك عشرة دراهم كل شهر فأنت طالق ثلاثًا، فقالت المرأة: قد مضت ثلاثة أشهر (لم تنفق عليّ شيئًا، قال: القول ما قال الرجل، إلا أن تقيم المرأة البينة أنه)(1) لم ينفق عليها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20332)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن الشعبي في رجل قال لغريمه: إن لم (أقضك)(1) حقك قبل غروب الشمس فامرأته طالق قال: فلقيه من الغد، فزعم أنه لم يعطه شيئًا قال: فقالت له امرأته: (قد)(2) طلقتني قال: فخاصمته إلى الشعبي، فقال الشعبي: أما امرأتك فنُديِّنُك (فيها)(3)، وأما الرجل فبينتك(4) أنك دفعت إليه ماله، وإلا فأعطه حقه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20333)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (أنه)(1) قال في الرجل يقول لامرأته: قد خلعتك، ولم يكن خلعها، قال: قد خلعها، ولا شيء عليه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20334)
حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال: لا تجبر المرأة على الرضاع، وتجبر أم الولد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20335)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان
للمرأة صبي مرضع، فهي أحق به، (ولها أجر)(1) (رضاع)(2) مثلها إن قبلته، وإن لم تقبله استرضع له من (غيرها)(3) إن قبل الصبي من غيرها فذلك؛ وإن لم (يقبل)(4) جبرت على رضاعه وأعطيت (أجر)(5) مثلها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20336)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: 6]، قال: إذا قام الرضاع على شيء فالأم أحق به.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20337)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (نا)(1) سفيان إذا كان الولد لا يأخذ من غيرها وخشي عليه (جبرت)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20338)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم (قال)(1): قال ابن عباس: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: 1]،
(قال)(2):(3) الفاحشة(4) [أن (تبذو)(5) على (أهله)(6) إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20339)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر في قول اللَّه: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: (خروجها من بيتها فاحشة)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20340)