حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن حماد: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ (مُبَيِّنَةٍ)(1)﴾، قال](2): إلا تخرج لحد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20341)
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية)(1) عن جويبر عن الضحاك في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾(2)، الفاحشة المبينة عصيان الزوج](3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20342)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن)(1) بن صالح عن رجل عن الشعبي ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، قال: خروجها فاحشة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20343)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عطاء عن الشعبي في رجل أخذ لقمة فقال (لرجل)(1): إن لم تأكلها فامرأته طالق (فجاءت)(2) سنور فأخذت اللقمة فقال: طلقت امرأته.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20344)
حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة)(1) (بن)(2) (حميد)(3) عن (عطاء)(4) ابن السائب قال: جاء إلى الشعبي رجل فقال: رجل قال لامرأته: إن لم تأكلي هذا العرق فامرأته طالق ثلاثًا، فجاءت السنور فأخذت (العرق)(5) فقال الشعبي: لم
يجعل لها
مخرجًا، (لا)(6) جعل اللَّه له مخرجًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20345)
حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حجاج قال: أخبرني من سمع إبراهيم (وأتاه)(1) رجل بكتاب، فقال: إن (رجلًا)(2) كتب إلى امرأته (فجعل)(3) أمرها بيدها، فقرأت الكتاب، ثم وضعته تحت الفراش، فقامت ولم تقل شيئًا، قال: لا شيء لها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20346)
حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن جابر عن عامر قال: إذا طلق العبد طلاقًا يملك الرجعة
فعليه النفقة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20347)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ادَّعى الرجعة (بعد)(1) انقضاء العدة فعليه
البينة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20348)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: (إذا)(1) ادَّعى الرجعة (بعد)(2) انقضاء العدة لم يصدق، وإن جاء (ببينة)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20349)
حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر)(1) عن الضحاك عن عبد اللَّه قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك، لم يصدق(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20350)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يزيد بن (زادي)(1) مولى (يحيلة)(2)
عن الشعبي أنه سئل عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق
امرأته ففرق القاضي (بينهما)(3)، فرجع أحد الشاهدين وتزوجها الآخر، قال: فقال الشعبي: مضى القضاء و (لا)(4) يلتفت إلى رجوع الذي رجع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20351)
حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو)(1) معاوية قال: نا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول اللَّه
أرأيت قول اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]، فأين (الثالثة؟)(2) فقال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) هي الثالثة"(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20352)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن أبيه قال: قال (رجل)(1) لأمرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا (آويك)(2) ولا تحلين مني، قالت: فكيف تصنع؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا مضي عدتك راجعتك، (فخرعت)(3)، فاتت النبي ﵇
فأنزل اللَّه تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: فاستقبله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20353)
الناس (جديدًا)(1) من كان طلق ومن لم يكن (طلق)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20354)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك)(1) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل)(2) أن يطلق امرأته
(فليطلقها)(3) تطليقتين، (فإن)(4) أراد أن يراجعها كانت (له)(5)
(عليها)(6) رجعة، (فإن)(7) شاء طلقها أخرى (فلا)(8) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20355)
حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه قال: حدثنا)(1) حسن بن صالح عن (سماك)(2) قال: سمعت عكرمة يقول: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا طلق الرجل امرأته، واحدة، فإن شاء نكحها، (وإذا)(3) طلقها ثنتين
فإن شاء نكحها، فإذا طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20356)
حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في)(1) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء)(2)، ثم (طلق)(3) (الثانية)(4) كما (طلق)(5) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية)(6) ثم
حاضت الحيضة الثانية(7) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع)(8) عليها ثيابها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20357)
حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن (عمرو)(1) عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر اللَّه الطلاق (في)(2) آخر الآية وفي أولها، والخلع بين ذلك فليس بطلاق، قال اللَّه تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20358)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قال عكرمة: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾
[الطلاق: 1]، [قال: ما يحدث بعد الثلاث.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20359)
حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن)(1) (أبي غنية)(2) عن جويبر عن الضحاك: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً﴾](3) قال: لعله أن يراجعها في العدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (20360)