Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن أشعث عن الحكم قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فاشترى فلا شفعة له.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24241)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال)(1) سفيان: له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24242)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض (دراهم)(1) أن (يأخذ)(2) خيرًا منها(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24243)

[حدثنا أبو بكر قال: قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: كان ابن عمر يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا
منه](1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24244)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قَطَري بن عبد اللَّه (أبو مري)(1) عن أشعث الحداني قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد! تجيء الكبار ولي (جارات)(2)، و (لهن)(3) عطاء، (فيقترضن)(4) مني، و (نيتي)(5) فضل

(دراهم)(6) العطاء على دراهمي، قال: لا بأس(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24245)

حدثنا أبو بكر قال:. حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال: قلت لعامر: الرجل يستقرض، فإذا خرج (عطاؤه أعطاني)(1) خيرًا منها، قال: لا بأس ما لم يشترط أو (يعطيه)(2) التماسَ (ذلك)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24246)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا
(فقضيت)(1) (أفضل)(2) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24247)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال: سألتهما (عن)(1) الرجل يقرض (الرجل)(2) (الدراهم)(3) فيأخذ خيرًا
من الذي أعطى، (فقالا)(4): إن لم يكن نوى فلا بأس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24248)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن (جراح)(1) عن الأوزاعي في
رجل أقرض رجلًا عشرة دراهم (فأتى)(2) بعشرة ودانقين، قال: لا تقبل، قلت له: إنه قد طابت نفسه (بها)(3)، قال: وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24249)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
عن خالد بن دينار عن عامر في الرجل يقرض الرجل القرض
وينوي أن يقضى أجود منه، قال: (ذلك)(1) أخبث.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24250)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من ابن مسعود (دراهم)(1) فقضاه، فقال (له)(2) الرجل: (إني)(3) تجاوزت لك من (جيد)(4) عطائي، (فكره)(5) ذلك ابن مسعود وقال: مثل دراهمي(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24251)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام (الدستوائي)(1) عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال: (استسلف)(2) مني ابن عمر ألف

درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم!(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24252)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شعبة)(1) قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، (قالا)(2): لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24253)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا
بن أبي زائدة عن عامر قال: (سألته)(1) (عن)(2) الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، قال: لا بأس ما لم (يتعمد أو)(3) يشترط.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24254)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخًا يقال له: المغيرة قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني
(إلى)(1) العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترط(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24255)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة (بن)(1) (علقمة)(2) عن ابن سيرين قال: من اشترى ثوبًا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه، فإن الربح لصاحب
الثوب.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24256)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة)(1) عن هشام عن محمد قال: من اشترى بيعًا بشرط فباعه (قبل أن يستوجبه)(2) فما كان فيه من فضل فهو للأول.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24257)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا اشترى بيعًا
على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24258)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح، قال: قلت لشريح: آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط (أني)(1) فيه بالخيار ثم أنطلق، فإن بعته أخذت الربح، وإلا رددته، قال: فلا تفعل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24259)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد (ابن)(1) عقبة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "من ضاع له متاع أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (24260)