Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قلت: وما قتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
أحدًا قط، إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل يقتل (يحريرة)(1) نفسه، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب اللَّه ورسوله وارتد عن الإسلام(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29681)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثني ابن أبي ليلى عن عطاء أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف فوداه من بيت المال.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29682)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا وهب بن عقبة و (مسلم)(1) بن يزيد بن مذكور سمعاه
(من)(2) يزيد بن مذكور أن الناس ازدحموا

في المسجد الجامع بالكوفة يوم الجمعة، (فأفرجوا)(3) عن قتيل (فوداه)(4) علي بن أبي طالب من بيت المال(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29683)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن رجلًا قُتل في الطواف، فاستشار عمر الناس فقال علي: ديته على المسلمين، أو في بيت المال(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29684)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: (أتى)(1) حجر (عائر)(2) في إمرة مروان، فأصاب ابن نسطاس (بن)(3) عامر ابن عبد اللَّه ابن نسطاس لا يعلم من صاحبه فقتله، فضرب مروان ديته على الناس.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29685)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في قوم تناضلوا فأصابوا إنسانًا، لا يدرى أيهم أصابه قال: الدية عليهم كلهم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29686)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير [عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما (رق)(1) منه دية العبد"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29687)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدى من المكاتب بقدر ما (أداه)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29688)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير](1) أن عليًا ومروان كانا يقولان: (في المكاتب)(2) يؤدى منه دية الحر بقدر ما (أداه)(3)، وما (رق)(4) (منه)(5) دية العبد(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29689)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29690)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: تؤدى جراحته بحساب ما أدى.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29691)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن سواء عن (عباد)(1) بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن (شريح)(2) قال: جراحة المكاتب جراحة عبد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29692)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل رمى بنار في دار قوم فاحترقوا، قال: ليس عليه قود،(1) لا يقتل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29693)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن حصين عن يحيى ابن يحيى الغساني قال: أحرق رجل (تبنا)(1) في (قراح)(2) له، فخرجت شرارة من نار حتى أحرقت شيئًا لجاره قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليّ أن رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء(3) جبار"، وأرى أن النار جبار(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29694)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن شعبة قال: سألت الحكم

وحمادا عن رجل أحرق دارًا، فأحرق فيها قومًا (قالا)(1): لا يقتل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29695)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد (عن محمد)(1) بن إسحاق قال: حدثني مكحول قال: لما قدم علينا عمر بيت المقدس أعطى عبادة بن الصامت (رجلًا)(2) من أهل الذمة دابته يمسكها، فأبى عليه فشجه موضحة، ثم دخل المسجد، فلما خرج عمر صاح النبطي إلى عمر، فقال (عمر)(3): من صاحب هذا؟ قال عبادة: أنا صاحب هذا، (قال)(4): ما أردت إلى هذا، قال: (أعطيته)(5) دابتي يمسكها فأبى، وكنت امرءًا فيّ حدٌ، قال: أما لا، فاقعد للقود، فقال له زيد بن ثابت: ما كانت لتقيد عبدك من أخيك، قال: أما واللَّه لئن
تجافيت لك عن القود (لأعنتنك)(6) في الدية أعطه عقلها مرتين(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29696)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا قود بين النصراني والحر المسلم، ولا بين النصراني والعبد المسلم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29697)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن (سفيان عن)(1) خالد النيلي
عن الحكم وحماد أنهما قال: في رجل شج رجلًا، فذهبت عينه(2)، فقال الحكم: إن شهدوا أنها ذهبت من الضربة فهو جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29698)

وقال حماد: إن شهدوا أنه ضربه يوم ضربه وهي صحيحة (فهو)(1) جائز.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29699)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر قال: حفرت زبية باليمين للأسد فوقع فيها الأسد، فأصبح الناس
يتدافعون على رأس البئر، فوقع فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر (بآخر)(1)، فهوى فيها أربعة فهلكوا فيها جميعًا، فلم يدر الناس كيف (يصنعون)(2)؟ فجاء علي فقال: إن شئتم قضيت بينكم بقضاء يكون جائزًا بينكم حتى (تأتوا)(3) النبي صلى الله عليه وسلم(4) قال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر، فجعل للأول الذي هو في البئر ربع

الدية، وللثاني ثلث
الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع كاملة، (قال)(5): فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز القضاء(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29700)