Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال: ليس عليه قطع](1) حتى يخرج المتاع
(من البيت)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29981)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: (يؤخذ)(1) السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت؟ قال: لا قطع عليه حتى يخرج به، زعموا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29982)

قال: (و)(1)(2) عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29983)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه، فرفع إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه شيئًا؟ (فقالوا: لا)(1) فقال: (البائس)(2) أراد أن يسرق فأعجلتموه، فجلده خمسة وعشرين
سوطًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29984)

حدثنا أبو بكر قال، حدثنا يؤيد بن هارون عن حماد (بن)(1) سلمة عن حميد أن عمر بن عبد العزيز كتب في سارق ألا يقطع حتى يخرج بالمتاع من الدار لعله (تعوض له)(2) توبة قبل أن يخرج من الدار.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29985)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر
عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال: بلغ عائشة أنهم يقولون: إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع، فقالت: لو لم أجد إلا سكينًا لقطعته(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29986)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا زنى وسرق وقتل وعمل حدودًا، قال: يقتل، ولا يزاد على ذلك.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29987)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: قال عبد اللَّه: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أتى القتل على الآخر(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29988)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمعت حدود
أقيمت كلها عليه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29989)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن حسين ابن حازم قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29990)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن الدراوردي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان ضرب عنق (قيناس)(1) بعد أن قطعت أربعه(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29991)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: كان عطاء يقول: إن سرق وشرب الخمر ثم قتل فهو القتل، لا يقطع ولا يحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29992)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: يقام عليه الحدود ثم يقتل.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29993)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: تقام عليه الحدود
ثم يقتل.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29994)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا كانت حدود فيها (القتل)(1) فإن القتل يأتي على ذلك (أجمع)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29995)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي (في)(1): الرجل يسرق فتقطع يده، ليس عليه شيء إلا أن (يوجد)(2) معه شيء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29996)

[وقال حماد: يتبع بها.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29997)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني
عن الشعبي.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29998)

وأشعث عن
ابن سيرين قالا: ليس عليه شيء إذا قطعت يده إلا أن يوجد شيء](1) بعينه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (29999)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني
عن الشعبي (أنه)(1) قال في السارق: إن وجدت السرقة
عنده (بعينها)(2) أخذت منه وقطعت يده، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30000)