حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية (عن حميد عن)(1) أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة (فتركه)(2) فلم يقطعه(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30021)
[(حدثنا أبو بكر قال: حدثنا)(1) محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: أتي ابن الزبير بعبدٍ لعمر بن أبي ربيعة سرق، فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه](2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30022)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: إذا بلغ الغلام (خمسة أشبار اقتص منه واقتص له)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30023)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدًا حتى يحتلم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30024)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق، قال: لا قطع عليه حتى يحتلم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30025)
وقال عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30026)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين (عن حسن)(1) عن منصور عن إبراهيم قال: لا يقطع حتى يعقل -يعني يحتلم-.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30027)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا حد، ولا قود على من لم يبلغ الحلم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30028)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سليمان بن يسار قال: أتي (عمر)(1) بغلام قد سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه، فسمي الغلام نميلة(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30029)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال: أتي عبد اللَّه بجارية (سرقت)(1) لم تحصن فلم يقطعها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30030)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم(1) في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة، قال: ليس عليها حد حتى تحيض.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30031)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: ليس على الجارية
حد حتى تحيض.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30032)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (عن)(1) معمر عن الزهري قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30033)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30034)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ (الحيض)(1) أخذت غلامًا فقتلته وغيبت ما عليه، فلما رآها قد احتالت حملة الكبير
أمر بها فقتلت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30035)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته، ووجبت عليه الحدود.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30036)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارًا فإنما تقطع يد واحدة، وإذا شرب الخمر مرارًا وإذا قذف [(مرارًا)(1) فإنما عليه حد](2) واحد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30037)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد (زنى غير)(1) مرة بامرأة واحدة (أو أكثر)(2) من ذلك من النساء، قال:(3) حد واحد، (والسارق)(4) يؤخذ وقد سرق مرارًا (مثل ذلك)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30038)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: كان يقول -أو يقال-: إذا سرق الرجل من (شتى)(1) ثم (يقطع)(2) لواحد كان لهم جميعًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30039)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: إذا سرق مرارًا فلم (يقدروا)(1) عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30040)