Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30041)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا سرق ثم سرق ثم أتي به (فحدٌ)(1) واحد، وكذلك في الزنا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30042)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في رجل سرق ثم شهد عليه أنه قد سرق (قبل)(1) ذلك مرارًا واعترف من عقوبته، قال: (تقطع)(2) يده.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30043)

وقال ابن
شهاب في رجل زنى فشهد عليه أو اعترف بذلك، قال: يقام عليه حد واحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30044)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي حرة عن الحسن قال: يجوز إقرار العبد
فيما أقر به من حد يقام عليه، و (ما)(1) أقر به مما تذهب [(فيه)(2) (رقبته)(3) فلا يجوز](4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30045)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق أن عبدًا (أقر)(1) عند شريح بالسرقة فلم يقطعه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30046)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (عن)(1) جابر وعبد اللَّه بن (عيسى)(2) عن الشعبي أنه قال: ليس على العبد يقر بالسرقة قطع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30047)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: لا يجوز اعتراف العبد إلا ببينة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30048)

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز اعتراف
العبد](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30049)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الضحى والشعبي قالا: لا يقام على (العبد)(1) حد باعتراف إلا
ببينة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30050)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30051)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثني أهل (هرمز)(1) والحي عن هرمز أنه أتى عليًا فقال: إني أصبت حدًا، (فقال)(2): تب إلى اللَّه واستتر، قال: يا أمير المؤمنين طهرني، قال: (قم)(3) يا قنبر فاضربه
الحد، (وليكن هو يعد)(4) لنفسه، فإذا نهاك فانته، وكان مملوكًا(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30052)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)(1) عن أبي بشر عن يوسف (بن ماهك)(2) أن عبدًا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال: يا رسول اللَّه! تقطعه من أجل ثوبي؟ قال: "فهلا (قبل أن تأتيني)(3) (به) "(4)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30053)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق، قال: يقطع.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30054)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه عن أبي الزناد أنه أخبره أن (عبد اللَّه بن عامر)(1) أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30055)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم)(1) عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان
أحدهم ليس بعدل، قال: يدرأ عنهم الحد؛ لأنهم أربعة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30056)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولًا لم أجلدهم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30057)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن
أشعث عن الحسن قال: إذا (شهدوا)(1) أربعةٌ بالزنا على رجل فلم يعدلوا: درئ (عنهم)(2) الحد، ولم يُجلد (منهم أحد)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30058)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم (بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدًا عند علي (فجاء رجل)(1) فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد سرقت، فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة -يعني في عنقه(2) -.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30059)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال: سمعت سبيعًا أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته لكي
يقول: لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30060)