Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل أن

رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها (يُحرج)(1) عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة، قال بعض أصحابنا: كلها يبضع و (يحدر)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30801)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: التعزير ما بين السوط إلى الأربعين.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30802)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن صدقة بن عبد اللَّه (عن)(1) الحارث بن عتبة أن عمر بن عبد العزيز أتي برجل يسب عثمان فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه قالوا: وإن أبغضت رجلًا
سببته؟ قال: فأمر به فجلد ثلاثين جلدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30803)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فجاءه رجل فسأله الفريضة، فلم يفرض له، فقال: هو كافر باللَّه إن لم يفرض له، قال: فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30804)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد اللَّه عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد"(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30805)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران عن الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان، وشهد أربعة أنه ابن فلان، فقال: ادرأ عن هؤلاء، (لأنهم)(1) (أربعة)(2)، (وأُصدّق)(3) الآخرين.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30806)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عبد الكريم)(1) عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت ولو قلت غير (ذلك)(2) لم (تجد)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30807)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول: سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30808)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المرأة تعلق
بالرجل فتقول: فعل بي، فقال الحسن: قذفت رجلًا من المسلمين، عليها الحد.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30809)

قال: وقال إبراهيم: هي طالبة حق كيف تقول.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30810)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم)(1) عن (أشعث)(2) عن الحسن في رجل قالت له امرأة: إن هذا زنا بي، قال: تجلد بقذفها(3) الرجل، ولا يجلد الرجل.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30811)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم(1) عن جده أنه شهد عليًّا وأتي
برجل وامرأة وجدا في خرب مراد، فأتي بهما علي فقال: بنت عمي (يتيمتي)(2) في حجري، فجعل أصحابه
يقولون: قولي زوجي، فقالت: هو زوجي، فقال علي: خذ بيد امرأتك(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30812)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد
قالا: يدرأ عنه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30813)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يدرأ عنه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30814)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل(1) عن إبراهيم في المرأة (توجد)(2) مع الرجل فتقول: (تزوجني)(3)، فقال إبراهيم: (لو)(4) كان هذا حقًّا ما كان على زان حد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30815)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل نفى رجلًا من أب له في الشرك، فقال: عليه الحد؛ لأنه نفاه من نسبه.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30816)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلًا من المهاجرين افترى (عليه)(1) على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت

في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة (المسلم)(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30817)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلًا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلًا قذف الأشعث ألم يُضرب.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30818)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد (الزبيدي)(1) عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة (أو)(2) يهودية أو نصرانية، قال: لا حد عليه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30819)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية)(1) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل -وله أم يهودية أو نصرانية-، فلا حد عليه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30820)