حدثنا أبو بكر قال: حدثنا البكراوي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: إذا استكره الذميُ المسلمةَ قُتل.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30761)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى النبي ﵇(1) فأقر على نفسه بالزنا، قال: "ويمن؟ " قال: بفلانة مولاة ابن فلان، فأرسل إليها فأنكرت، فخلى سبيلها، وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30762)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي)(1) عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال: زنيت بفلانة، قال: عليه (لها)(2) الحد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30763)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة: أشهد أني قد زنيت بك، قال: اضربه بما افترى عليها، ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30764)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يجلد حدين، قلت: (فإن)(1) (أكذب؟)(2) قال: يجلد حدًّا، ويدرأ عنه آخر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30765)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قالت المرأة: زنى بي فلان (فلا)(1) تجلد ولا يجلد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30766)
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن الحسن قال: إذا قذف الرجلُ الرجلَ بالمرأة: جُلِدَ حَدّين: حد للرجل، وحد للمرأة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30767)
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: إن فلانًا زنا بفلانة، فليس عليه إلا حد واحد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30768)
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل
مسمى أقيم عليه الحد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30769)
وقال ابن
سيرين: لا حدَّ عليه، كان الذي لاعن به النبي صلى الله عليه وسلم
قذفها بابن سحماء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30770)
حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته برجل (مسمى)(1)، لم يكن عليه لهما إلا حدٌّ واحد، قال: أيهما (أحده)(2) بحده لم يكن للآخر حد، إن بدأت المرأة ملاعنته لم يضرب للرجل، وإن ضُرب للرجل لم يُلاعن للمرأة﴾(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30771)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن (تكوني)(1) عندي، قال سعيد: حد ولا ملاعنة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30772)
وقال الحسن: لا حد ولا ملاعنة؛ لأنه قال لها ذلك وهي عنده.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30773)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال: لامرأته زنيت وأنت أمة؟ قال: يحد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30774)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها قال: يجلد الحد ليس كمن لم يطلق(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30775)
وقال ابن
(عمر)(1): (يلاعن)(2) إذا كان يملك الرجعة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30776)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم قذفها قال: يجلد الحد، إلا أن تكون حاملًا فإن (كانت)(1) حاملًا لاعنها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30777)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حبلى، ثم انتفى (مما)(1) في بطنها قال: يجلد، ويُلزق به الولد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30778)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثًا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة (جُلد)(1) وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفي عنه الولد، وإن كان (لم)(2) (يقرّ به)(3) قط.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30779)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا، فادعت حملًا (فانتفى)(1) منه (قال)(2): يلاعنها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30780)