حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها، فتجيء بحمل أو بولد، قال: إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها
الحد، وإن كان في أرض قريبة -يرون أنه يأتيها سرًا- صدقت بالولد أنه من زوجها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30821)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزهري قال: لو أن رجلًا قذف رجلًا فعفا وأشهد، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك أخذ له بحقه، ولو مكث ثلاثين سنة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30822)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل (يفتري على الرجل)(1) فيعفو، قال الحسن: لا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30823)
وقال ابن
سيرين: ما أدري.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30824)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة)(1) عن (رزيق)(2) قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في رجل قذف ابنه، (فقال ابنه)(3): إن جلد أبي (اعترفت)(4)، فكتب (إليه)(5) عمر (أن)(6) اجلده إلا أن يعفو عنه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30825)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن
جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده (يعني)(1): اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30826)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
يحيى ابن أبي كثير أن عليًا أمضى ذلك(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30827)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في إمام أتي بسارق (فجهل)(1) فقطع يساره، قال: يترك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30828)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج (عمن)(1) حدثه عن القاسم بن محمد قال: اجتمعت أنا وسعيد بن المسيب في الرجل إذا أمر بقطع يمينه (أنه)(2) (إن)(3) دس إلى الحجام يساره فقطعها، قالا: يده (تبطل)(4)، والقود في موضعه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30829)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن
حرملة قال: طلق جار لي سكران فأمرني أن أسأل سعيد بن المسيب قال: إن أصيب فيه الحق: جلد ثمانين، وفرق بينه وبين أهله.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30830)
حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا (معتمر)(1) بن سليمان عن ليث عن عبد الرحمن بن عنبسة أن عمر بن عبد العزيز أجاز
طلاقه وجلده.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30831)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السكران جائز، ويجلد ظهره.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30832)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر عن ميمون قال: يجوز طلاقه ويجلد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30833)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن
الزهري قال: إذا أعتق أو طلق السكران
جاز طلاقه، وأقيم عليه الحد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30834)
حدثنا أبو بكرٍ قال: حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي يقول: (يجوز)(1) طلاقه ويوجع ظهره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30835)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عباد)(1) بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم أن عليًا وعبد اللَّه
اختلفا في أم ولد بغت، فقال
علي: تجلد ولا نفي عليها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30836)
وقال عبد
اللَّه: تجلد (وتنفى)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30837)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في أم الولد تفجر قال: يقام عليها حد الأمة، وهي على (منزلتها)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30838)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة على شهادة في حد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30839)
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص ولا حد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (30840)