حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33061)
وقال الحكم: يجوز عليهم جميعًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33062)
حدثنا (عبيد اللَّه)(1) عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال: إذا شهد اثنان من الورثة لرجل
بدين أعطي دينه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33063)
حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33064)
حدثنا زيد بن الحباب عن (هارون)(1) (بن)(2) إبراهيم عن ابن سيرين سئل عن رجل قال: إن حدث بي حدث فعبدي حر فاحتاج إليه، أله أن يبيعه؟ قال: نعم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33065)
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال لعبده: إن مت في مرضي هذا فأنت حر، قال: ليس له أن يبيعه حتى يموت.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33066)
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي
من الميراث شيئًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33067)
حدثنا عبد اللَّه (عن)(1) عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: لا يجوز لوال أن يشتري مما (ولي)(2) عليه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33068)
قال: وقال مجاهد: لا تشتر إحدى يديك من الأخرى.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33069)
حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كان عند عبد اللَّه فأتاه رجل على فرس أبلق، فقال: تأمرني أن أشتري هذا، قال: (و)(1) ما
شأنه؟ قال: أوصى إليَّ رجل، وتركه فأقمته في السوق على ثمن، قال: لا تشتره ولا تستسلف من ماله(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33070)
قال أبو إسحاق: سمعته من صلة منذ ستين سنة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33071)
حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث، قالا: ذلك من رقبته، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ودفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33072)
حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن (ابن)(1) أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قيل له في الوصية عند الموت لو اعتقت غلامك فقرأ هذه الآية: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ﴾
[النساء: 9].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33073)
حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل عن حكيم بن جابر أنه لما حضره الموت وكان له غلام فقيل له: لو اعتقت هذا، فقال: إني لم أترك لولدي غيره قال: فأعادوا عليه لو اعتقته، فقرأ هذه الآية:
﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً (ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ)(1)﴾ إلى قوله: ﴿سَدِيدًا﴾.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33074)
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (نسير)(1) قال: قال رجل للربيع بن خثيم: أوس لي بمصحفك، قال فنظر إلى ابن له صغير فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33075)
حدثنا معتمر عن عاصم قال: مرض أبو العالية
(فأعتق مملوكًا)(1) (له)(2) (ثم)(3) ذكروا (له أنه من)(4) وراء النهر فقال: إن كان حيًا فلا أعتقه، وإن كان ميتًا فهو عتيق، وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ﴾ [البقرة: 266].
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33076)
حدثنا يحيى بن آدم عن الأشجعي سمع
سفيان يقول في رجل أوصى بثلثه لرجلين فيوجد أحدهما ميتًا قال: يكون للآخر -يعني الثلث كله.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33077)
قال يحيى: وهو القول.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33078)
حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى لعقب بني فلان قال: ليس المرأة من العقب.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33079)
حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: عقب الرجل ولده، وولد ولده من الذكور.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33080)