Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: علمني الفرائض قال: ائت جيرانك.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33101)

حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق قال: قال عمر: (تعلموا)(1) اللحن، والفرائض، والسنة، كما تعلمون القرآن(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33102)

حدثنا غندر عن شعبة عن (سعد)(1) بن إبراهيم عن معبد الجهني عن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33103)

حدثنا يعلى عن عثمان بن حكيم عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت معاوية
بن أبي سفيان يخطب يقول: سمعت رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم يقول على هذه الأعواد: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه
في الدين"(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33104)

حدثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللَّه: من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه
في الدين(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33105)

حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: إذا أراد اللَّه بعبد خيرًا فقهه في الدين وألهمه رشده.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33106)

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال: إذا أراد اللَّه
بعبد خيرًا فقهه في الدين، وزهده في الدنيا، وبصره عيبه فمن (أوتيهن)(1) فقد

أوتي (خير)(2) الدنيا والآخرة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33107)

حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33108)

33109 -(1) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33109)

حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: الربع وثلث ما بقي(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33110)

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتي عبد اللَّه في امرأة وأبوين فقال: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سائر ذلك(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33111)

حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه عن عمر بمثله(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33112)

حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي (فللأب)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33113)

حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه عن (عمر)(1) بمثله إلا أنه قال: أُتي في امرأة وأبوين(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33114)

حدثنا ابن عيينة عن منصور (عن إبراهيم)(1) عن علقمة عن عبد اللَّه أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33115)

حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين، وزوج(1) قال: للأم الثلث من جميع المال(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33116)

حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم)(1) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33117)

حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد اللَّه: ما كان اللَّه (ليراني)(1) أفضل أما على أب(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33118)

حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم(1) عن الأسود قال: قال عبد اللَّه: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلًا، وأنه أتي في امرأة وأبوين (فجعل)(2)، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33119)

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية
في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33120)