قال أبو بكر: فهذه من (أربعة)(1) أسهم: للمرأة سهم وهو الربع، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم، وللأب سهمان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33121)
حدثنا ابن نمير قال: ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس في كتاب اللَّه تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33122)
حدثنا حسين بن علي عن زائدة (عن)(1) سليمان قال: كان إبراهيم
يفرضها كما فرضها زيد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33123)
حدثنا أبو خالد الأحمر
عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33124)
حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج
(وأبوين)(1) قال: قال للأم ثلث ما بقي(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33125)
حدثنا (عبدة)(1) عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب اللَّه ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي -واللَّه أعلم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33126)
قال أبو بكر: هذه ستة أسهم، للزوج ثلاثة، (وللأم سهم)(1)، وللأب سهمان.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33127)
33128 -(1) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء
عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ باليمن
في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33128)
33129 -(1) حدثنا وكيع(2) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ مثل ذلك(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33129)
حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال: قال ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئًا حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم، للابنة النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن (عتبة)(1) فمره بذلك(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33130)
حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: حدثت ابن الزبير يقول معاذ فقال: أنت رسولي إلى ابن (عتبة)(1) فمره بذلك(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33131)
حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33132)
حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه ابن عتبة في ابنة وأخت قال: النصف والنصف.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33133)
حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، فحدثته أن معاذا قضى به (فينا)(1)، ورث ابنة وأختًا(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33134)
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ
يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33135)
حدثنا علي بن مسهر (عن الشيباني)(1) عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عتبة، وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئًا، فإني لأصلح
بينهما عنده إذ جاء الأسود بن يزيد فقال: إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق، فأته فأعلمه ذلك فليقض به(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33136)
قال أبو بكر: وهذه من سهمين للابنة سهم، وللأخت سهم.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33137)
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن (هزيل)(1) بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان
بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت -لأب وأم-، فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى (به)(2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة
الثلثين، وما بقي فللأخت(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33138)
حدثنا أبو خالد الأحمر
عن حجاج عن أبي قيس عن (هزيل)(1) عن عبد اللَّه قال: قضى رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت أعطى الابنة
النصف، وابنة الابن السدس
تكملة الثلثين والأخت ما بقي(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33139)
قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم: للابنة ثلاثة أسهم، ولابنة الابن سهم، وللأخت سهمان.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33140)