Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق عن ابن مسعود أنه كان يجعل للأخوات والبنات الثلثين ويجعل ما بقي للذكور دون الإناث(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33141)

وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين: للذكر مثل حظ الأنثيين(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33142)

حدثنا وكيع عن إسماعيل عن حكيم (بن)(1) جابر عن زيد بن ثابت أنه قال فيها: هذا من قضاء أهل الجاهلية: يرث الرجال دون النساء(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33143)

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: كان يأخذ يقول عبد اللَّه في أخوات لأم وأبي وإخوة وأخوات لأب، (يجعل)(1) ما بقي على الثلثين للذكور دون الإناث(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33144)

فخرج(1) خرجه إلى المدينة، قال: فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، قال: فقال له علقمة: ما ردك عن قول (عبد اللَّه)(2) ألقيت أحدا هو أثبت في نفسك منه؟ قال: فقال: لا، ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدته من الراسخين
في العلم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33145)

حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: قدم فقال له علقمة: ما كان ابن مسعود (بثبت؟)(1) فقال له مسروق: كلا، ولكن رأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33146)

حدثنا ابن فضيل عن (بسام)(1) عن فضيل عن إبراهيم قال: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان، ولإخوته لأبيه وأخواته ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين في قول علي وزيد، وفي قول عبد اللَّه (لأختيه لأبيه)(2) وأمه الثلثان، وما بقي فللذكور من إخوته دون إناثهم(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33147)

قال أبو بكر: وهذه في القولين جميعًا من ثلاثة أسهم: للأخوات والبنات الثلثان، ويبقى الثلث فهو بين الأخوة والأخوات أو بين بنات ابنة وبين ابنة للذكر مثل حظ الأنثيين.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33148)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها، فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول علي وزيد: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه، وفي قول عبد اللَّه لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على (أخته)(1) شيئًا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33149)

قال أبو بكر: فهذه من تسعة في قول علي وزيد فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة
أسهم: فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم، وفي قول عبد اللَّه من ثلاثة أسهم: للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن
ما بقي وهو سهم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33150)

حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن الأعمش قال: كان عبد اللَّه يقول في البة، وابنة ابن، وبني ابن، وبني أخت لأب وأم، وأخت وإخوة لأب، (أن)(1) ابن مسعود كان يعطي هذه النصف، ثم ينظر، فإن كان إذا قاسمت الذكور أصابها أكثر
من السدس لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم

يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
يقول: لهذه النصف، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33151)

قال أبو بكر: (هذه)(1) أصلها من ستة أسهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33152)

حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم: يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه، وكان عبد اللَّه يعطيه المال كله(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33153)

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: أتي في بني عم أحدهم أخ لأم، وكان ابن (مسعود)(1) أعطاه المال
كله، فقال علي: يرحم اللَّه
أبا عبد الرحمن إنه كان لفقيه، لو كنت لأعطيه السدس، وكان شريكهم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33154)

حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء
عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد اللَّه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33155)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها
لأمها، قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد؛ أن لأخيها من أمها السدس، وهو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد اللَّه أن المال له دون بني عمه(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33156)

قال أبو بكر: فهي في قول عمر وعلي وزيد من ستة أسهم، وهي في قول عبد اللَّه وشريح من سهم واحد وهو جميع المال.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33157)

حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن (عقال)(1) قال: أُتي علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، (و)(2) ما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي، قال: كذلك رأيت، فأعطى عليٌ الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33158)

حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها، فقال

علي وزيد: للزوج النصف وللأخ
من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ (من الأم)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33159)

قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم: للزوج النصف
(ثلاثة)(1)، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33160)