Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت (أخويها)(1) لأمها أحدهما ابن عمها، فقال علي (و)(2) زيد: الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها، وقال ابن مسعود:(3) المال بينهما(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33161)

قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من سهمين.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33162)

حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل
بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: للابنة النصف، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم (ولا يرث أخ لأم)(1) مع ولد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33163)

قال: فسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد، للابنة النصف، (وما بقي بينهما نصفين)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33164)

[قال أبو بكر: فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين: للابنة النصف ولابن
العم الذي ليس بأخ لأم](1) النصف، وفي قول عطاء من أربعة: سهمان للابنة، وسهمان بينهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33165)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها
لأمها، فقضى فيها علي وزيد أن لأخيها لأمها السدس، ثم هو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها ابن مسعود أن المال كله له، وهذا (بسبب)(1) يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33166)

قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة (أسهم)(1)، وفي قول عبد اللَّه من سهم واحد؛ لأنه المال كله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33167)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها
(لأمها)(1) رجالًا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال: يقتسمون الثلث بينهم، الرجال والنساء فيه
سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصًا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
كلهم(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33168)

(قال أبو بكر)(1): وهذه في قولهم جميعًا من ثلاثة أسهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33169)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وبني (ابنه)(1) رجالًا ونساء فلابنتيه الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، وكان عبد اللَّه لا يريد الأخوات والبنات على
الثلثين، وكان علي وزيد يشركون فيما بينهم (فما)(2) بقي للذكر مثل حظ الأنثيين(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33170)

قال أبو بكرة فهذه من ثلاثة أسهم في قولهم جميعًا.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33171)

حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبًا يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من (الأم)(1) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ (قال)(2): جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا، قال: ذلك على ما قضينا، و
(هذا)(3) على ما (نقضي)(4)(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33172)

حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأبي وأخوات
لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في (سهم)(1)، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب لا قربًا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33173)

حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها (وأمها وإخوتها (لأمها))(1)(2)، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولأمها السدس سهم، ولإخوتها لأمها الثلث
سهمان، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئًا في قضاء علي، وشرك بينهم عمر وعبد اللَّه وزيد
بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه
سواء(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33174)

حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33175)

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق أنهما شركا اللإخوة من الأب والأم مع الإخوة (من الأم)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33176)

حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب بمثله، قال: ما زادهم الأب إلا قربًا.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33177)

حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: لأمها السدس، ولزوجها الشطر، والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33178)

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال: ماتت ابنة للحسن بن الحسن، وتركت زوجها وأمها
(وإخوتها لأمها)(1)

وإخوتها لأبيها وأمها، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز، فأعطى الزوج
النصف، والأم السدس، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم، وقال (للزوج)(2): أمسك عن أترابك، أيلحق بهم سهم آخر حتى (ينظر)(3) حبلى هي أم لا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33179)

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه وعمر يشركان، (قال)(1): و (كان)(2) علي لا يشرك(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (33180)