Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا محمد بن عبد اللَّه عن أشعث عن الحسن قال: ليس فيما دون أربعين مثقالًا من الذهب صدقة.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10141)

حدثنا يحيى بن عبد الملك (بن أبي غنية)(1) عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى في (عشرين دينارًا)(2) زكاة حتى (تكون)(3) عشرين مثقالًا فيكون فيها نصف مثقال.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10142)

حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم (قال)(1): كان لامرأة عبد اللَّه طوق فيه عشرون مثقالًا، فأمرها أن (تخرج)(2) منه خمسة دراهم(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10143)

[حدثنا حماد بن مسعدة عن (عوف)(1) عن الحسن قال: في عشرين دينارًا نصف دينار(2) وفي أربعين دينارًا دينار](3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10144)

حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن قال: (ليس في أقل من أربعين دينارًا شيء)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10145)

حدثنا محمد بن (بكر)(1) عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا)(2) ففيها

(نصف)(3) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من)(4) المال درهم حتى (تبلغ)(5) أربعين (دينارًا)(6)](7). وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف
دينار ودرهم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10146)

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال: سألت إبراهيم عن رجل له مائة درهم [وعشرة دنانير؟ قال: يزكي من المائة (بدرهمين)(1) (ونصف)(2) و (من)(3) الدنانير (بربع)(4) دينار.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10147)

(وقال)(1) (سألت)(2) الشعبي: فقال: يحمل الأكثر
على الأقل

(أو)(3) قال: (الأقل)(4) على الأكثر فإذا (بلغت)(5) فيه الزكاة (زكاه)(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10148)

حدثنا إسماعيل بن (عياش)(1) (عن)(2) (عبيد)(3) اللَّه (بن عبيد اللَّه)(4) قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم فهل عليّ فيه زكاة، قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10149)

حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن
أشعث عن الحسن أنه كان يقول: إذا كانت له ثلاثون دينارًا ومائة درهم (كان عليه)(1) (فيها)(2) الصدقة، وكان يرى الدراهم
والدنانير عينًا كله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10150)

حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن)(1) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، أو قال:

بوصيته ولم يخرجه حتى قبض (فلما قبض)(2) عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر، فكان فيه: (في)(3) خمس [من الإبل شاة وفي عشرة شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي (خمس)(4)](5) وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، [(فإذا)(6) زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى](7) خمس (وسبعين)(8) (فإذا)(9) زادت (فابنتا)(10) لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقتان
إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، لا (يجمع)(11) بين (مفترق)(12) (ولا يفرق)(13) بين مجتمع، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية(14).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10151)

حدثنا عبد السلام عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن عبد اللَّه (قال)(1): في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10152)

حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في خمس من الإبل شاة إلى [تسع (فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع)(1) عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع](2) وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت (مخاض)(3) (أو)(4) ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس و (ثلاثين)(5) فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا)(6) لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين (مفترق)(7) ولا يفرق بين مجتمع(8).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10153)

حدثنا عبدة بن سليمان عن (عبيد اللَّه)(1) (عن)(2) نافع قال: وجد في وصية عمر في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10154)

حدثنا وكيع عن (فطر)(1) عن الشعبي.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10155)

وعن فضيل
عن إبراهيم (قالا)(1): في خمس وعشرين بنت مخاض.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10156)

حدثنا ابن مبارك عن (بهز)(1) بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة (أربعين)(2) بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها (مؤتجرا)(3) فله أجره، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل (لآل)(4) محمد منها شيء"(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10157)

حدثنا وكيع عن (سفيان)(1) عن موسى بن (عقبة)(2) عن نافع عن (ابن عمر)(3) قال: قال عمر: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10158)

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: في كل خمس وعشرين بنت مخاض.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10159)

حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد قال: كان(1) الكتاب الذي
كتب(2) عمر بن عبد العزيز حين بعثهم يصدقون في الإبل إذا بلغت خمسًا وعشربن ففيها بنت مخاض فإذا زادت فابن لبون (ذكر)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (10160)