حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه)(1) عن الشعبي في الرجل يقذف امرأته (بالزنى)(2) ثم لا ترافعه قال: يكذب نفسه وهما على نكاحهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18141)
حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) إسماعيل بن عياش عن عطاء الخرساني عن (عمر)(2) بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة (عليها)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18142)
حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن(1) عمربن عبد العزيز بمثله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18143)
حدثنا عبدة ومحمد بن سواء عن سعيد (عن)(1) أبي معشر عن إبراهيم قال: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18144)
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا طلقها قبل أن يدخل بها وهو مريض فإنها لا ترثه ولا عدة عليها ولها نصف الصداق.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18145)
حدثنا محمد بن سواء عن(1) سعيد عن قتادة عن جابر (بن)(2) زيد أنه قال: لها الصداق كاملًا ولا ميراث لها ولا عدة عليها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18146)
[حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة أنه كان يقوله](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18147)
حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لها الصداق كاملًا ولها الميراث وعليها العدة.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18148)
حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث قال: إذا طلق (الرجل)(1) امرأته في مرضه ثلاثًا أو تطليقة قبل أن يدخل بها فلا ميراث بينهما.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18149)
حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18150)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن سيف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره أن يتزوج الرجل
امرأة زوج أمه.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18151)
قال: وكان طاوس وعطاء لا يريان به بأسًا.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18152)
حدثنا وكيع(1)(2) عن (إسرائيل)(3) عن جابر عن عامر قال: لا بأس أن يتزوج الرجل
امرأة زوج أمه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18153)
حدثنا ابن مهدي عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا تزاحم من زاحم أبوك، زوج أمك(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18154)
حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(1) حفص عن أشعث عن الحسن في المرأة تزوج ولها زوج قال: إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18155)
حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر(1) وقد حاضت حيضة: (الولد)(2) للآخر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18156)
حدثنا أبو بكر (قال)(1) (حدثنا)(2) وكيع عن جرير عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: إذا قبلها أو (لمسها)(3) أو نظر إلى فرجها حرمت عليه ابنتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18157)
حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا (قبل)(1) (الأم)(2) لم تحل له ابنتها وإذا
قبل ابنتها لم تحل له (أمها)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18158)
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يقبل المرأة أو يلمسها أو يأتيها في غير فرجها: إن شاء تزوجها وإن شاء تزوج ابنتها، وإن كانت البنت، تزوج (الأم)(1) إن شاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18159)
حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم قالا في الرجل يقبل (أم امرأة)(1) أو ابنتها قالا: حرمت عليه (امرأته)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18160)