Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) وكيع وابن مهدي عن سفيان عن أبي الزعراء عن عكرمة قال: مباشرة الرجل أخته أو أمه شعبة من الزنى.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18181)

حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: كان الحسن والحسين لا يريان أمهات المؤمنين(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18182)

وكان ابن
عباس يرى أن (رؤيتهن)(1) لهما حل(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18183)

حدثنا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أيرى الرجل رأس (ختنته)(1) قال: فتلا علي الآية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ

آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ﴾ [النور: 31] الآية، (قال)(2): أراها فيهن(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18184)

حدثنا عفان قال: نا حماد بن سلمة قال: (نا)(1) داود عن الشعبي (و)(2) عكرمة في هذه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ﴾ حتى فرغ منها (قالا)(3): لم يذكر العم والخال لأنهما (ينعتان)(4) لأبنائهما (وقالا)(5): لا (تضع)(6) خمارها (عند)(7) العم والخال.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18185)

حدثنا أبو بكر (قال)(1): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن)(2) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال
ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن

شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها
من شئت(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18186)

حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح(1) إن طلق جاز (وإن أعتق)(2) جاز وإن وهب جاز(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18187)

حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18188)

حدثنا (ابن)(1) إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار)(2) الفرج وإن وقع عليها فهي له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18189)

حدثنا ابن فضيل(1) عن عبد الملك عن عطاء في (رجل)(2) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18190)

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي (ليلى)(1) عن الحكم.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18191)

وعن الشيباني (عن الشعبي)(1) (قالا)(2): إذا أحل له فرجها فهي له.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18192)

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة)(1) فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18193)

حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18194)

حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم)(1) قال: سأل عكرمة رجل (قال)(2): أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18195)

حدثنا أبو بكر قال: (نا)(1) هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب)(2) لها صداق مثلها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18196)

حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال: إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18197)

[حدثنا ابن مهدي(1) عن الدستوائي عن (قتادة)(2) في رجل (وطيء)(3) مكاتبته قال](4): إن كان استكرهها فعليه العقر(5) والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر)(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18198)

حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم (ولد)(1) يعني إذا وطئها فولدت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18199)

حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب (في الرجل)(1) يكاتب (امرأته)(2) ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18200)