حدثنا الفضل بن (دكين)(1) (قال: نا)(2) سفيان عن حبيب عن
إبراهيم ابن محمد بن طلحة قال: قال عمر: (لأمنعن)(3) فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18641)
حدثنا أبو أسامة (قال: حدثني مسعر)(1) قال: حدثني (عمر)(2) بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على(3) سلمان أختًا (له)(4) فأبى وتزوج مولاة
له يقال لها (بقيرة)(5)(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18642)
حدثنا الفضل بن (دكين)(1) عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي
عن سلمان قال: لا (نؤمهم)(2) ولا (ننكح)(3) نساءهم(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18643)
حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن ابن أبي ذئب قال: قال ابن شهاب في العربي والمولى: لا يستويان في النسب.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18644)
حدثنا يحيى بن آدم قال: نا حسن قال: سألت ابن أبي ليلى عن (الكفء)(1) في النكاح؟ فقال: في الدين والمنصب قال: قلت: في المال؟ قال: لا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18645)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير وأبو معاوية
عن الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغير من اللَّه، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر (منها)(1) وما بطن"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18646)
حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة (أن)(1) النبي صلى الله عليه وسلم قال: " (أتعجبون)(2) من غيرة سعد؟ فواللَّه لأنا أغير من سعد، (واللَّه)(3) أغير مني، (ولأجل)(4) غيرةِ اللَّه حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن"(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18647)
حدثنا محمد بن (بشر)(1) قال: نا الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى
ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن عتيك الأنصاري عن أبيه قال: قال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من الغيرة ما يحب اللَّه ومنها ما يبغض اللَّه، فأما الغيرة التي
يحب (اللَّه)(2) فالغيرة في (الريبة)(3)، وأما الغيرة التي
يبغض اللَّه فالغيرة في غير (ريبة)(4) "(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18648)
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (أبي)(1) الأحوص قال: قال عبد اللَّه: (احبسوا)(2) النساء في (البيوت)(3) فإن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها (استشرفها)(4) الشيطان وقال لها: إنك لا تمرين (بأحد)(5) إلا أعجب بك(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18649)
حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (حارثة)(1) بن
(مضرب)(2) قال: قال عمر: استعينوا على النساء (بالعري)(3)، إن (إحداهن)(4) إذا كثرت ثيابها
وحسنت زينتها أعجبها الخروج(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18650)
حدثنا عبد اللَّه بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18651)
حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ليث عن أبي جعفر قال: قال رسول اللَّه
صلى الله عليه وسلم: "إني غيور وإن إبراهيم كان غيورًا وما من (امرئ)(1) لا (يغير)(2) إلا منكوس القلب"(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18652)
حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن اليمان عن سفيان عن جابر ومطرف عن الشعبي (قال)(1): إذا درأ اللعان ألزق به الولد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18653)
حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن ليث (عن)(1) مجاهد وعطاء مثله.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18654)
حدثنا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن مطرف عن الشعبي قال: إذا لم يكن لعان ألحق الولد بالوالد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18655)
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر)(1) قال: نا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج (ابنتها)(2) ولا أمها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18656)
حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال: إذا أتى (الرجل)(1) المرأة حرامًا حرمت
عليه ابنتها، وإذا أتى ابنتها حرمت عليه أمها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18657)
حدثنا أبو خالد الأحمر
عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء في الرجل يفجر بالمرأة (قالا)(1): لا يحل له شيء من بناتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18658)
حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن (مسبح)(1) قال: سألت إبراهيم عن رجل فجر (بأمة)(2) ثم أراد أن يتزوج (أمها)(3) قال: لا يتزوجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18659)
حدثنا أبو بكر (قال)(1): نا الفضل بن (دكين)(2) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح عن طاوس أنه كان يقول: (لو)(3) أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها أو مات عنها ولها (ابنة)(4): (يحل)(5) لابن الرجل أن يتزوجها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18660)