حدثنا الفضل بن (دكين)(1) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18661)
حدثنا الفضل بن (دكين)(1) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح](2) عن
مجاهد أنه (كرهه)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18662)
حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه.
(تم)(1) كتاب النكاح.
(والحمد للَّه)(2) [وحده وصلواته على
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا](3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18663)
حدثنا أبو(1) عبد الرحمن(2) (بقي)(3) بن مخلد (قال: نا)(4) أبو بكر عبد اللَّه بن محمد (بن)(5) أبي شيبة قال: نا عبد اللَّه بن إدريس ووكيع
وحفص و (أبو)(6) معاوية عن الأعمش عن مالك بن (الحارث)(7) (عن)(8) عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ (لِعِدَّتِهِنَّ)(9)﴾ [الطلاق: 1]، قال: طاهرًا (من)(10)
غير جماع(11).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18664)
[حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق (عن أبي الأحوص)(1) عن عبد اللَّه قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها في
غير جماع](2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18665)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: بلغ (أبا)(1) موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم(2) وجد عليهم، فأتاه فذكر ذلك له فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يقول أحدكم: قد (تزوجت)(3)، قد طلقت، وليس كذا عدة المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها"(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18666)
حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عباس (في)(1) هذا الحرف: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]، قال: في قبل عدتها(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18667)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: قال رجل -يعني عليًا-: (لو)(1) أن الناس أصابوا (حد)(2) الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها وهي حامل -قد تبين حملها-، أو طاهر لم يجامعها(3) (منذ طهرت)(4) ينتظر حتى إذا كان في قبل عدتها (طلقها)(5) فإن بدا (له)(6) أن يراجعها (راجعها)(7) وإن بدا له أن يخلي سبيلها(8) (خلى سبيلها)(9)(10).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18668)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: طلاق السنة في قبل العدة، يطلقها طاهرًا في غير جماع وإن كان
(بها)(1) حمل طلقها (متى شاء)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18669)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي (حائض)(1)، فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي قال اللَّه"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18670)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم(1) فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع"(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18671)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى
آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا"(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18672)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس قال: إذا طلقها في طهر قد (جامعها فيه)(1) لم تعتد بتلك الحيضة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18673)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن)(1) بن صالح عن بيان عن الشعبي قال: إذا طلقها وهي طاهر فقد طلقها للسنة وإن كان قد جامعها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18674)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة ومجاهد ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾، (قالا)(1): طاهرًا في غير جماع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18675)
قال نا الثقفي عن خالد (عن)(1) محمد: (فطلقوهن لعدتهن) قال: (طاهرا)(2) أو (حاملًا)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18676)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي قال: ما طلق رجل طلاق السنة فندم(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18677)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن (حسن)(1) بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر (عن إبراهيم)(2) عن عبد اللَّه قال: طلاق (السنة)(3) في قبل الطهر (من)(4)
غير جماع(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18678)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: من أراد الطلاق
الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18679)
حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان ابن عيينة عن هشام بن (حجير)(1) عن طاوس قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (18680)