حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: ليس في الظهار وقت.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19341)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته: إن قربتها سنة فهي (عليه)(1) كظهر أمه، قال: فقال الشعبي: لا يدخل الإيلاء في الظهار.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19342)
حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19343)
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن ابن (جريج)(1) عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل الإيلاء في (ظهار)(2) ولا ظهار في (إيلاء)(3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19344)
حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الظهار وقت إلا أن يقول: إن (قربتك)(1) (فإن)(2) قال: فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19345)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر
عن بن سالم عن الشعبي قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، فإن قربها وقع الظهار، وإن تركها أربعة
أشهر بانت منه بالإيلاء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19346)
[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال: هو إيلاء](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19347)
[حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في (رجل)(1) قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال: ليس بشيء](2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19348)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19349)
وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا)(1): إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة)(2) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت)(3) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19350)
حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة (قال: نا شعبة)(1) عن الحكم (و)(2) حماد (قالا)(3): (سألتهما)(4) عن رجل (قال)(5) لامرأته: إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي، (قالا)(6): إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19351)
وبه يأخذ
أبو بكر.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19352)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو (الأحوص)(1) عن مغيرة عن إبراهيم قال: الخلع تطليقة بائن، و (الإيلاء)(2) و (المبارأة)(3) كذلك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19353)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن جريج (قال)(1) قال عطاء:
كل طلاق (كان)(2) نكاحه مستقيمًا؛ إذا (تفرقا)(3) في ذلك النكاح وإن لم يتكلم بالطلاق فهي واحدة: (المبارأة)(4) (وأخذه)(5) (الفداء)(6).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19354)
حدثنا أبو بكر قال: نا (كثير)(1) بن هشام عن جعفر قال: قلت لعبد الكريم: بلغني أن الزهري (كان)(2) (يقول)(3): (المبارأة)(4) أشد الطلاق قال: ما (نراه)(5) إذا أخذ منها شيئًا (افتدت)(6) به إلا بمنزلة الخلع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19355)
حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (عمر)(1) بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: كل فرقة تطليقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19356)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل فرقة كانت من قبل (الرجال)(1) فهي (طلاق)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19357)
[حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا)(1) وكيع عن سفيان عن أشعث عن الشعبي قال: كل فرقة فهي طلاق](2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19358)
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (يزيد)(1) عن أبي العلاء عن قتادة قال: كل فرقة (فهي)(2) تطليقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19359)
حدثنا أبو بكر قال: نا (زيد)(1) بن (حباب)(2) عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كل فرقة فهي تطليقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19360)