حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن عبد الرحمن(1) (رأى)(2) (امرأة)(3) فأعجبته (فسأل)(4) عنها، قالوا: هذه أمة لفلان، فاشتراها بأربعة آلاف
(درهم)(5) (وإذا)(6) لها زوج فأعطاه مائة
درهم على
أن يطلقها، فأبى فزاده فأبى (فزاده فأبى)(7) حتى بلغ خمسمائة فأبى فردها (عليه)(8)(9).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19281)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن (معبد بن خالد)(1) أو عن (أبي)(2) حصين أن أبا مسعود كره أن يطأها ولها زوج(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19282)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن مسعر عن رجل عن شريح قال: إني لأكره أن أطأ فرج امرأة لو وجدت معها رجلًا لم أقم عليه الحد.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19283)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان وعلي بن صالح عن قيس بن وهب (الهمداني)(1) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (عن عبد الرحمن)(2) بن عوف أنه كره أن يطأها ولها زوج(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19284)
وزاد فيه
علي بن صالح: وقال عبد الرحمن بن عوف: لا يصلح (زوجان)(1) في الإسلام(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19285)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس ابن سيرين عن ابن عمر أن عبد الرحمن بن عوف اشترى (جارية)(1) لها زوج فردها وقال: (دلست)(2) لي إذن(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19286)
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن عبد الرحمن بن يزيد المكي عن سالم والقاسم وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قالوا: قال عمر: إنما الطلاق
بيد من يحل له الفرج(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19287)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن (أبي)(1) سعيد بن (عوذ)(2) قال: سمعت سعيد بن جبير سأله رجل فقال: أنكحت (عبدي أمتي)(3) ثم أردت أن أفرق بينهما، قال: ليس لك (ذلك)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19288)
حدثنا أبو بكر (قال)(1): نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أذن السيد(2) فالطلاق بيد (العبد)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19289)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين)(1) عن الشعبي قال: إذا تزوج بإذن سيده فالطلاق بيد
العبد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19290)
حدثنا أبو بكر قال: نا الفضل بن دكين عن مبارك بن فضالة عن إبراهيم(1) أبي إسماعيل عن علي وعبد الرحمن
بن عوف وحذيفة (قالوا)(2): في العبد يتزوج
بإذن مواليه: (الطلاق)(3) بيد العبد(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19291)
حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا)(1) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده)(2) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19292)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: قلت لأبي الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له (أن)(1) ينزعها منه بغير طيب نفس منه؟ قال: بئس ما صنع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19293)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد، إن شاء طلق وإن شاء أمسك.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19294)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده، فقال: (كذب)(1) جابر ابن زيد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19295)
حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19296)
حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم(1) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (للسيد)(2) أن يُطلَّق عنه.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19297)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج)(1) الرجل عبده (أو)(2) أذن له في (التزويج)(3) فإن الطلاق بيد العبد.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19298)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته)(1) بمهر (وبينة)(2) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19299)
[حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة)(1) بن حميد عن (عبيد اللَّه)(2) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده
أن يتزوج فالطلاق بيد العبد](3)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19300)