Arabic source text

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن سماك (عن)(1) (حريث)(2) (ابن)(3) (عميرة)(4) عن أم عطية قالت: قال جبير لأمرأته: (إن)(5) ابن أخي مع ابنك، فقالت: ما أستطيع أن أرضع (اثنين)(6) قال: فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه قال: فلما (فطموه)(7) مر به على المجلس فقال القوم: حسن ما غذوتموه قال: فقال جبير: إني (حلفت)(8) أن لا (أقربها)(9) حتى تفطمه، قال: فقال القوم: هذا إيلاء، فقال له علي: إن كنت فعلت ذلك غضبًا فلا تحل لك امرأتك، (وإلا)(10) فهي امرأتك(11).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19681)

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ليث عن (زبيد)(1) عمن حدثه عن علي قال: إنما الإيلاء في الغضب(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19682)

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن القعقاع بن يزيد قال: سألت الحسن عن الإيلاء فقال: إنما الإيلاء ما كان في الغضب.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19683)

قال: وسألت ابن سيرين فقال: ما أدري ما هذا؟ وتلا آية الإيلاء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19684)

حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم)(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19685)

(و)(1) عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا)(2) يقرب امرأته
حتى تفطم صبيها، (قالا)(3): إذا مضت أربعة أشهر فقد دخل الإيلاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19686)

حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن إسماعيل (بن)(1) عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الإيلاء في الرضى (و)(2) الغضب سواء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19687)

حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا (بحلف)(1)(2).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19688)

حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الإيلاء لا يكون (إلا)(1) بحلف على الجماع.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19689)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي (حرة)(1) قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال: قد أطال الهجران، قلت: يدخل عليه الإيلاء؟ قال: (حلف؟)(2) قلت: لا! قال: لا إيلاء إلا (أن يحلف)(3) (بيمين)(4).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19690)

[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا إيلاء إلا أن يحلف](1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19691)

حدثنا(1) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهر (فهي)(2) إيلاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19692)

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت
أربعة أشهر قال: لا (تحرم)(1) عليه إلا أن يكون أقسم (باللَّه)(2) لا يمسها ولا (يصالحها)(3)، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، (وهي)(4) الألية.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19693)

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19694)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19695)

حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان، عن منصور ومغيرة؛ عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19696)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق)(1) فإنه لا يعده شيئًا.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19697)

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق(1) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19698)

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد (من)(1) الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19699)

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر.

মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19700)