حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن)(1) علي بن بذيمة(2) عن أبي عبيدة(3) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و)(4) الناس سواء(5).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19701)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد)(1) (قالا)(2): (يخطبها)(3) هو: في عدتها، ولا يخطبها غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19702)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال)(1): كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19703)
قال ابن عون: فقلت لمحمد (إن)(1) عامرًا يقول: يخطبها في عدتها، ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19704)
حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع)(1) الشعبي يحدث
أنه سمع (مسروقًا)(2) قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، (و)(3) لا يخطبها غيره.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19705)
حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19706)
حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه وإن يقول: للمطلقة ثلاثًا وهي حامل و (للمولى)(1) عنها وهي حامل: النفقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19707)
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى)(1) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة، إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19708)
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها، قال الزهري: لا إيلاء (إلا)(1) بعد دخول.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19709)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها (قادرًا؟)(1) (قال: وإن كان على جماعها (قادرا))(2)(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19710)
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن (أبي)(1) هاشم في (رجل)(2) قال لامرأته: واللَّه لا (أبني)(3) بامرأتي في هذا البيت ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: هو إيلاء.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19711)
وقال: حماد: ليس بإيلاء.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19712)
حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال ثنا)(1) إسماعيل ((بن)(2) إبراهيم)(3) عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج
امرأة فاستزادوه في المهر فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى (يكونوا)(4) هم (الذين)(5) يطلبون ذلك منه قال: فتركها (سنين)(6) ثم طلبوا إليه فدخل بها فلم يره إيلاء(7).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19713)
قال وكيع: وهو قول سفيان، وكذلك نقول.
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19714)
حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث ومحمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال:(1) لا (نجيز)(2) قول المرأة في دين اللَّه، المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة(3).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19715)
زاد ابن فضيل: وقالت عائشة: ما لها في أن تذكر هذا خير(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19716)
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد اللَّه قالا: لها السكنى والنفقة(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19717)
حدثنا أبو بكر قال: نا(1) فضيل بن عياض عن سليمان عن إبراهيم قال: لها السكنى والنفقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19718)
حدثنا أبو بكر قال: نا حميد عن حسن بن صالح عن السدي عن إبراهيم (و)(1) عن الشعبي (قال)(2): لها السكنى والنفقة.
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19719)
حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف(1).
تحقيق: الشيخ سعد بن ناصر الشثري
মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ (19720)